وضو النبی - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ١٠٣
٣ ـ قتل المسلم بالذمي
أخرج البيهقي بسنده عن عبدالرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر : إنّ رجلاً مسلما قتل رجلاً من أهل الذمة عمداً ورفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم .
ثم أخرج البيهقي بطريق آخر عن الزهري أنّ ابن شاس الجذامي قتل رجلاً من أنباط الشام فرفع إلى عثمان رضىاللهعنه فأمر بقتله فكلّمه الزبير رضىاللهعنه وناس من أصحاب رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم رضي الله عنهم فنهوه عن قتله ، قال : فجعل ديته ألف دينار .
وقد روى جمع من الصحابة منهم ابن عباس عن النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم قوله : «لا يقتل مؤمن بكافر»[٣٥٩] .
وهو يشير إلى تخالف مواقف عثمان بن عفان مع مواقف عبدالله بن عباس .
٤ ـ الارث
عن شعبة ، عن ابن عباس : أنّه دخل على عثمان بن عفان رضىاللهعنه فقال : إنّ الأخوين لا يردّان الأم عن الثلث ؟! قال الله عزوجل : فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فالأخوان بلسان قومك ليسا بأخوة ؟!
فقال عثمان بن عفان : لا أستطيع أن أردّ ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس .
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه[٣٦٠] .
[٣٥٩] سنن ابن ماجة ٢ : ٨٨٨ /٢٦٦٠.
[٣٦٠] مستدرك الحاكم ٤ : ٣٧٢ /٧٩٦٠، وانظر السنن الكبرى للبيهقي ٦ : ٢٢٧ /١٢٠٧٧.