وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٨٠٨ - (مسألة ١٧) إذا كذّب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد، لحق به الولد فيما عليه
قائمين معاً عند تلفّظ كلّ منهما أو يكفي قيام كلّ منهما عند تلفّظه بما يخصّه؟ أحوطهما (١) الأوّل.
[ (مسألة ١٦): إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة]
(مسألة ١٦): إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة: الأوّل: انفساخ عقد النكاح و الفرقة بينهما. الثاني: الحرمة الأبديّة، فلا تحلّ له أبداً و لو بعقد جديد. و هذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان؛ سواء كان للقذف أو لنفي الولد. الثالث: سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه و سقوط حدّ الزنا عن الزوجة بلعانها، فلو قذفها ثمّ لاعن و نكلت هي عن اللعان تخلّص الرجل عن حدّ القذف و تحدّ المرأة حدّ الزانية؛ لأنّ لعان الرجل بمنزلة البيّنة في إثبات زنا الزوجة. الرابع: انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه؛ بمعنى أنّه لو نفاه و ادّعت الزوجة كون الولد له فتلاعنا، لم يكن توارث بين الرجل و الولد فلا يرث كلّ منهما عن الآخر، و كذا بين الولد و كلّ من انتسب إليه بالأُبوّة كالجدّ و الجدّة و الأخ و الأُخت للأب، و كذا الأعمام و العمّات، بخلاف الامّ و من انتسب إليه بها، حتّى أنّ الإخوة للأب و الأُمّ بحكم الإخوة للُامّ.
[ (مسألة ١٧): إذا كذّب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد، لحق به الولد فيما عليه]
(مسألة ١٧): إذا كذّب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد، لحق به الولد فيما عليه لا فيما له، فيرثه الولد (٢) و لا يرثه الأب و لا من يتقرّب به، و سيجيء تفصيله في كتاب الميراث إن شاء اللَّه تعالى.
______________________________
(١) بل لا يخلو من قوّة.
(٢) و لا يرث الولد أقارب أبيه بإقراره.