وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٨٣ - (مسألة ٢٠) لو نذر الصدقة على شخص معيّن لزم
[ (مسألة ١٦): لو نذر أن يحجّ أو يزور الحسين (عليه السّلام) ماشياً انعقد مع القدرة و عدم الضرر]
(مسألة ١٦): لو نذر أن يحجّ أو يزور الحسين (عليه السّلام) ماشياً انعقد مع القدرة و عدم الضرر، فلو حجّ أو زار راكباً مع القدرة على المشي، فإن كان النذر مطلقاً و لم يعيّن الوقت أعاده ماشياً، و إن عيّن وقتاً و فات الوقت حنث بلا إشكال و لزم الكفّارة. و هل يجب مع ذلك القضاء ماشياً؟ فيه تردّد (١)، و الأحوط القضاء، و كذلك الحال لو ركب في بعض الطريق و مشى في البعض.
[ (مسألة ١٧): ليس لمن نذر الحجّ أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر]
(مسألة ١٧): ليس لمن نذر الحجّ أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر، أو يسلك طريقاً يحتاج إلى ركوب السفينة و نحوها و لو لأجل العبور من الشطّ و نحوه. و لو انحصر الطريق في البحر، فإن كان كذلك من أوّل الأمر لم ينعقد النذر، و إن طرأ ذلك بعد النذر، فإن كان النذر مطلقاً و توقّع المكنة من طريق البرّ و المشي منه فيما بعد انتظر، و إن كان معيّناً و طرأ ذلك في الوقت أو مطلقاً و يئس من المكنة بالمرّة سقط عنه و لا شيء عليه.
[ (مسألة ١٨): لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض]
(مسألة ١٨): لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يمشي مقدار ما يستطيع و يركب في البعض و لا شيء عليه (٢)، و لو اضطرّ إلى ركوب السفينة الأحوط أن يقوم فيها بقدر الإمكان.
[ (مسألة ١٩): لو نذر التصدّق بعين شخصيّة تعيّنت، و لا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها]
(مسألة ١٩): لو نذر التصدّق بعين شخصيّة تعيّنت، و لا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها. و مع التلف، فإن كان لا بإتلاف منه انحلّ النذر و لا شيء عليه، و إن كان بإتلاف منه ضمنها (٣) بالمثل أو القيمة، فيتصدّق بالبدل، بل يكفّر أيضاً على الأحوط (٤).
[ (مسألة ٢٠): لو نذر الصدقة على شخص معيّن لزم]
(مسألة ٢٠): لو نذر الصدقة على شخص معيّن لزم، و لا يملك المنذور له الإبراء منه، فلا يسقط عن الناذر بإبرائه، و هل يلزم على المنذور له القبول؟ الظاهر لا، فينحلّ (٥) النذر
______________________________
(١) و الأقوى عدم الوجوب.
(٢) و الأولى الأحوط له سياق بدنة.
(٣) على الأحوط.
(٤) بل الأقوى.
(٥) لا يبعد عدم انحلاله، إلّا إذا امتنع عن قبوله في تمام الوقت المضروب له في الموقّت، و مطلقاً في غيره، فلو رجع عن امتناعه في الموقّت قبل خروج وقته و في غيره يجب التصدّق عليه، نعم لو كان نذره الصدقة بعين معيّنة فامتنع، جاز له إتلافه و لا ضمان عليه لو رجع و لا كفّارة.