وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٦٦ - (مسألة ٦) يحلّ الدين المؤجّل إذا مات المديون قبل حلول الأجل
لا؟ وجهان بل قولان، أقواهما الثاني إلّا إذا علم بالقرائن أنّ التأجيل لمجرّد إرفاق على المديون من دون أن يكون حقّا للدائن.
[ (مسألة ٣): قد عرفت أنّه إذا أدّى المديون الدين عند حلوله يجب على الدائن أخذه]
(مسألة ٣): قد عرفت أنّه إذا أدّى المديون الدين عند حلوله يجب على الدائن أخذه، فإذا امتنع أجبره الحاكم لو التمس منه المديون، و لو تعذّر إجباره أحضره عنده و مكّنه منه بحيث صار تحت يده و سلطانه عرفاً و به تفرغ ذمّته، و لو تلف بعد ذلك لا ضمان عليه و كان من مال الدائن. و لو تعذّر عليه ذلك فله أن يسلّمه إلى الحاكم و قد فرغت ذمّته، و هل يجب على الحاكم القبول؟ فيه تأمّل و إشكال. و لو لم يوجد الحاكم فله أن يعيّن (١) الدين في مال مخصوص و يعزله و به تبرأ ذمّته، و ليس عليه ضمان لو تلف من غير تفريط منه. هذا إذا كان الدائن حاضراً و امتنع من أخذه، و لو كان غائباً و لا يمكن إيصال المال إليه و أراد المديون تفريغ ذمّته أوصله إلى الحاكم عند وجوده، و في وجوب القبول عليه الإشكال السابق، و لو لم يوجد الحاكم يبقى في ذمّته إلى أن يوصله إلى الدائن أو من يقوم مقامه.
[ (مسألة ٤): يجوز التبرّع بأداء دين الغير حيّاً كان أو ميّتاً]
(مسألة ٤): يجوز التبرّع بأداء دين الغير حيّاً كان أو ميّتاً، و به تبرأ ذمّته و إن كان بغير إذنه، بل و إن منعه. و يجب على من له الدين القبول كما في أدائه عن نفسه.
[ (مسألة ٥): لا يتعيّن الدين فيما عيّنه المدين و لا يصير ملكاً للدائن ما لم يقبضه]
(مسألة ٥): لا يتعيّن الدين فيما عيّنه المدين و لا يصير ملكاً للدائن ما لم يقبضه، إلّا إذا سقط اعتبار قبضه بسبب الامتناع كما مرّ (٢)، فلو كان عليه درهم و أخرج من كيسه درهماً ليدفعه إليه وفاء عمّا عليه و قبل وصوله بيده سقط و تلف كان التالف من ماله و بقي ما في ذمّته على حاله.
[ (مسألة ٦): يحلّ الدين المؤجّل إذا مات المديون قبل حلول الأجل]
(مسألة ٦): يحلّ الدين المؤجّل إذا مات المديون قبل حلول الأجل، و لو مات الدائن يبقى على حاله ينتظر ورثته انقضاء الأجل، فلو كان الصداق مؤجّلًا إلى مدّة معيّنة و مات الزوج قبل حلوله استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة، فليس لورثتها المطالبة قبل انقضاء المدّة. و لا يلحق بموت الزوج طلاقه، فلو طلّق زوجته يبقى صداقها المؤجّل على حاله، كما أنّه لا يلحق بموت المديون تحجيره بسبب الفلس، فلو كان عليه
______________________________
(١) فيه تأمّل و إشكال.
(٢) قد مرّ التأمّل فيه.