وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٥٤ - (مسألة ٢١) لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم
الماء عنه، و مثل ذلك لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدار.
[ (مسألة ٢١): لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم]
(مسألة ٢١): لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم، إلّا إذا (١) وقع تشاحّ بينهم مؤدّ إلى خرابه؛ لا يرتفع غائلته إلّا بالقسمة. نعم يصحّ قسمة الوقف عن الطلق؛ بأن كان ملك واحد نصفه المشاع وقفاً و نصفه ملكاً، بل الظاهر جواز قسمة وقف عن وقف، و هو فيما إذا كان ملك بين اثنين (٢) فوقف أحدهما حصّته على ذرّيّته مثلًا و الآخر حصّته على ذرّيّته فيجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة، و المتصدّي لذلك الموجودون من الموقوف عليهم و وليّ البطون اللاحقة.
______________________________
(١) لا تجوز معه أيضاً إذا كانت مخالفة لمقتضى الوقف بسبب اختلاف البطون قلّة و كثرة، و ترتفع غائلة التشاحّ بالتقسيم بين الطبقة الموجودة فقط.
(٢) أو لواحد، فوقف نصفه على زيد و ذرّيّته و نصفه الآخر على عمرو كذلك.