وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٤٠ - (مسألة ٥٠) إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربة، فإن علم بوجوده فيما تركه بعينه فلا إشكال
و ادّعى العامل أنّه أقرضه، قدّم قول المالك بلا إشكال.
[ (مسألة ٤٧): لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة فلا يستحقّ العامل شيئاً من الربح، و ادّعى العامل المضاربة]
(مسألة ٤٧): لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة فلا يستحقّ العامل شيئاً من الربح، و ادّعى العامل المضاربة فله حصّة منه، الظاهر أنّه يقدّم (١) قول المالك بيمينه، فيحلف على نفي المضاربة، فله تمام الربح لو كان، و لو لم يكن ربح أصلًا فلا ثمرة في هذه الدعوى.
[ (مسألة ٤٨): يجوز إيقاع الجعالة على الاتّجار بمال و جعل الجعل حصّة من الربح]
(مسألة ٤٨): يجوز إيقاع الجعالة على الاتّجار بمال و جعل الجعل حصّة من الربح؛ بأن يقول صاحب المال مثلًا: إذا اتّجرت بهذا المال و حصل ربح فلك نصفه أو ثلثه، فتكون جعالة تفيد فائدة المضاربة. لكن لا يشترط فيها ما يشترط في المضاربة فلا يعتبر كون رأس المال من النقدين، بل يجوز أن يكون عروضاً أو ديناً أو منفعة.
[ (مسألة ٤٩): يجوز للأب و الجدّ المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة]
(مسألة ٤٩): يجوز للأب و الجدّ المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة (٢) و كذا القيّم الشرعي كالوصيّ و حاكم الشرع مع الأمن من الهلاك و ملاحظة الغبطة و المصلحة، بل يجوز للوصيّ على ثلث الميّت أن يدفعه إلى الغير بالمضاربة و صرف حصّة الميّت من الربح في المصارف المعيّنة للثلث إذا أوصى به الميّت، بل و إن لم يوص به لكن فوّض أمر الثلث بنظر الوصيّ، فرأى الصلاح في ذلك.
[ (مسألة ٥٠): إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربة، فإن علم بوجوده فيما تركه بعينه فلا إشكال]
(مسألة ٥٠): إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربة، فإن علم بوجوده فيما تركه بعينه فلا إشكال، و إن علم بوجوده فيه من غير تعيين؛ بأن كان ما تركه مشتملًا على مال نفسه و مال المضاربة، أو كان عنده أيضاً ودائع أو بضائع لأُناس آخرين، و اشتبه أعيانها بعضها مع بعض، يعامل ما هو العلاج في نظائره من اشتباه أموال ملّاك متعدّدين بعضها مع بعض. و هل هو بإعمال القرعة أو إيقاع المصالحة؟ وجهان (٣)، أحوطهما الثاني، و أقواهما الأوّل. نعم الظاهر أنّه لو علم المال جنساً و قدراً و اشتبه بين أموال من جنسه له
______________________________
(١) و احتمال التحالف ضعيف في هذا الفرع؛ لعدم جريان أصالة عدم البضاعة.
(٢) لكن لا ينبغي لهما ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة.
(٣) و هنا وجه آخر؛ و هو التقسيم بينهم على نسبة أموالهم، و لكن الأقوى ما ذكره. نعم لو كان ديّان للميّت و مال مضاربة و لم يعلم أنّه بعينه لفلان فهو أُسوة الغرماء.