وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٠٩ - (مسألة ٤٧) يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع و غيره مدّة معلومة
المتعارف لو أطلق، فلو حمّلها أزيد من ذلك ضمن تلفها و عوارها، و كذلك إذا سار عليها زائداً عمّا اشترط.
[ (مسألة ٤٤): إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلّا مع التقصير]
(مسألة ٤٤): إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلّا مع التقصير أو اشتراط الضمان.
[ (مسألة ٤٥): صاحب الحمّام لا يضمن الثياب و غيرها إذا سرقت]
(مسألة ٤٥): صاحب الحمّام لا يضمن الثياب و غيرها إذا سرقت، إلّا إذا أُودع عنده و فرّط أو تعدّى.
[ (مسألة ٤٦): إذا استأجر أرضاً للزراعة، فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة]
(مسألة ٤٦): إذا استأجر أرضاً للزراعة، فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة و لا يوجب ذلك نقصاً في الأُجرة، نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من الأُجرة بمقدار ما نقص أو نصفاً أو ثلثاً منه مثلًا صحّ و لزم الوفاء به.
[ (مسألة ٤٧): يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع و غيره مدّة معلومة]
(مسألة ٤٧): يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع و غيره مدّة معلومة، و جعل الأُجرة تعميرها من كري الأنهار و تنقية الآبار و غرس الأشجار و تسوية الأرض و إزالة الأحجار و نحو ذلك، بشرط أن يعيّن تلك الأعمال على نحو يرتفع الغرر و الجهالة، أو كان تعارف مغن عن التعيين.