وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٠٤ - (مسألة ٢٦) إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها
[ (مسألة ٢٤): يجوز إجارة المشاع؛ سواء كان للمؤجر جزء مشاع من عين فآجره]
(مسألة ٢٤): يجوز إجارة المشاع؛ سواء كان للمؤجر جزء مشاع من عين فآجره، أو كان مالكاً للكلّ و آجر جزءً مشاعاً منه كنصفه أو ثلثه، لكن في الصورة الأُولى لا يجوز للمؤجر تسليم العين للمستأجر إلّا بإذن شريكه. و كذا يجوز أن يستأجر اثنان مثلًا داراً على نحو الاشتراك و يسكناها معاً بالتراضي، أو يقتسماها بحسب المساكن بالتعديل و القرعة، كتقسيم الشريكين الدار المشتركة، أو يقتسما منفعتها بالمهاياة، بأن يسكنها أحدهما ستّة أشهر ثمّ الآخر، كما إذا استأجرا معاً دابّةً للركوب (١) فإنّ تقسيم منفعتها الركوبيّة لا يكون إلّا بالمهاياة بأن يركبها أحدهما يوماً و الآخر يوماً مثلًا أو بالتناوب بحسب المسافة؛ بأن يركبها أحدهما فرسخاً، ثمّ الآخر مثلًا.
[ (مسألة ٢٥): إذا استأجر عيناً و لم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة]
(مسألة ٢٥): إذا استأجر عيناً و لم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة، يجوز أن يؤجرها بأقلّ ممّا استأجر و بالمساوي و بالأكثر. هذا في غير البيت و الدار و الدكّان (٢)، و أمّا هي فلا يجوز إجارتها بأكثر ممّا استأجر إلّا إذا أحدث (٣) فيها حدثاً؛ من تعمير أو تبييض أو تنظيف و نحو ذلك، و الأحوط (٤) إلحاق الخان و الرحى و السفينة بها أيضاً. و إذا استأجر داراً مثلًا بعشرة دراهم، فسكن بنصفها و آجر الباقي بعشرة من دون إحداث حدث جاز و لم يكن من الإجارة بالأكثر ممّا استأجر، و كذا لو سكنها في نصف المدّة و آجرها في باقي المدّة بعشرة. نعم لو آجرها في باقي المدّة أو آجر نصفها بأكثر من عشرة يكون من الإجارة بالأكثر المنهيّ عنها.
[ (مسألة ٢٦): إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها]
(مسألة ٢٦): إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها، يجوز (٥) أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأُجرة و بالأكثر، و أمّا بالأقلّ فلا يجوز إلّا إذا أحدث حدثاً أو أتى ببعض العمل و لو قليلًا، كما إذا تقبّل خياطة ثوب بدرهم ففصّله أو خاط منه شيئاً و لو قليلًا، فلا بأس باستئجار غيره على خياطته بالأقلّ و لو بعشر درهم أو ثمنه.
______________________________
(١) على التناوب.
(٢) و الأجير.
(٣) و لا يبعد جوازها إذا كانت الأُجرة من غير جنس الأُجرة السابقة.
(٤) و إن كان عدم الإلحاق لا يخلو من قوّة.
(٥) لكن في جواز دفع متعلّق العمل و كذا العين المستأجرة إليه بدون الإذن إشكال، و إن لا يخلو من وجه.