وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٦٧ - (مسألة ١١) لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتماً أو قرطاً مثلًا من فضّة أو ذهب بجنسه مع زيادة
الفضّة كالنحاس و الرصاص بطل البيع، و ليس له مطالبة البدل، كما أنّه ليس للبائع إلزامه به. و لو وجد بعضها كذلك بطل فيه و صحّ في الباقي، و له ردّ الكلّ (١) لتبعّض الصفقة. و إذا اشترى فضّة كلّيّاً في الذمّة بذهب أو فضّة و بعد ما قبضها وجد المدفوع كلّا أو بعضاً من غير جنسها فإن كان قبل أن يفترقا فللبائع الإبدال بالجنس و للمشتري مطالبة البدل، و إن كان بعد التفرّق بطل البيع في الكلّ أو البعض على حذو ما سبق، هذا إذا كان من غير الجنس.
و أمّا إذا كان من الجنس و لكن ظهر بها عيب كخشونة الجوهر، و الغشّ الزائد على المتعارف، و اضطراب السكّة و نحوها. ففي الأوّل و هو ما إذا كان المبيع فضّة معيّنة في الخارج كان له الخيار بردّ الجميع، أو إمساكه، و ليس له ردّ المعيب وحده لو كان المعيب هو البعض، على إشكال تقدّم في خيار العيب، و ليس له مطالبة الأرش لو كان العوضان متجانسين كالفضّة بالفضّة على الأحوط (٢) لو لم يكن الأقوى للزوم الربا. و لو تخالفا كالفضّة بالذهب فله ذلك قبل التفرّق قطعاً، و أمّا بعده ففيه إشكال خصوصاً إذا كان الأرش من النقدين، و لكنّ الأقوى أنّ له ذلك خصوصاً إذا كان من غيرهما. و أمّا في الثاني و هو ما إذا كان المبيع كلّيّاً في الذمّة و ظهر عيب في المدفوع كان له الخيار بين فسخ البيع (٣) و ردّ المدفوع و بين إمضائه و إمساك المعيب بالثمن، كما أنّ له مطالبة البدل أيضاً قبل التفرّق، و أمّا بعده ففيه إشكال و هل له أخذ الأرش؟ فيه تأمّل (٤)، حتّى في المتخالفين كالفضّة بالذهب و حتّى قبل التفرّق.
[ (مسألة ١١): لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتماً أو قرطاً مثلًا من فضّة أو ذهب بجنسه مع زيادة]
(مسألة ١١): لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتماً أو قرطاً مثلًا من فضّة أو ذهب بجنسه مع زيادة
______________________________
(١) و للبائع أيضاً مع جهله بالحال.
(٢) هو كذلك في مثل خشونة الجوهر و اضطراب السكّة، و أمّا الغشّ الزائد على المتعارف فهو خارج عن المورد.
(٣) مشكل، و لا يبعد أن يكون مخيّراً بين إمساك المعيب بالثمن و مطالبة البدل قبل التفرّق.
(٤) الأقرب عدم ثبوت الأرش فيه.