وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٥٥ - (مسألة ٣٧) لو تعارض المقوّمون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما
في المبيع كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعيّن. و المراد بالعيب كلّما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي و الخلقة الأصليّة كالعمى أو العرج و غير ذلك، بل الحبل عيب لكن في الإماء دون سائر الحيوانات.
[ (مسألة ٣٣): يثبت الخيار بمجرّد وجود العيب واقعاً حين العقد]
(مسألة ٣٣): يثبت الخيار بمجرّد وجود العيب واقعاً حين العقد و إن لم يظهر بعد، فظهوره كاشف عن ثبوته من أوّل الأمر لا أنّه سبب لحدوثه عنده، فلو أسقط الخيار قبل ظهوره لا إشكال في سقوطه، كما أنّه يسقط بإسقاطه بعد ظهوره، و كذلك باشتراط سقوطه في ضمن العقد و بالتبرّي من العيوب عنده بأن يقول مثلًا-: بعته بكلّ عيب. و كما يسقط بالتبرّي من العيوب الخيار يسقط أيضاً (١) استحقاق مطالبة الأرش.
[ (مسألة ٣٤): كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض]
(مسألة ٣٤): كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض. و العيب الحادث بعد العقد يمنع عن الردّ لو حدث بعد القبض (٢)، و أمّا لو حدث قبله فهو سبب للخيار فلا يمنع عن الردّ و الفسخ بسبب العيب السابق بطريق أولى.
[ (مسألة ٣٥): لو كان معيوباً عند العقد و زال العيب قبل ظهوره]
(مسألة ٣٥): لو كان معيوباً عند العقد و زال العيب قبل ظهوره، الظاهر سقوط الخيار، و أمّا سقوط الأرش ففيه إشكال لا يبعد (٣) ثبوته، و إن كان الأحوط التصالح.
[ (مسألة ٣٦): كيفيّة أخذ الأرش]
(مسألة ٣٦): كيفيّة أخذ الأرش بأن يقوّم الشيء صحيحاً ثمّ يقوّم معيباً و يلاحظ النسبة بينهما ثمّ ينقص من الثمن المسمّى بتلك النسبة، فإذا قوّم صحيحاً بتسعة و معيباً بستّة و كان الثمن ستّة يتنقّص من الستّة اثنان و هكذا، و المرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة. و يعتبر فيه (٤) ما يعتبر في الشهادة من التعدّد و العدالة، و في الاكتفاء بقول العدل الواحد وجه.
[ (مسألة ٣٧): لو تعارض المقوّمون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما]
(مسألة ٣٧): لو تعارض المقوّمون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما فقوّم الصحيح مثلًا عدلان بمقدار و معيبه بمقدار و خالفهما عدلان آخران يؤخذ (٥) التفاوت
______________________________
(١) كما أنّ سقوطه بإسقاطه في ضمن العقد أو بعده تابع للجعل.
(٢) و بعد خيار المشتري المضمون على البائع كما مرّ.
(٣) عدم الثبوت لا يخلو من قرب.
(٤) الأقوى اعتبار قول الواحد الموثوق به من أهل الخبرة.
(٥) محلّ إشكال، و الأحوط التخلّص بالتصالح، و لا تبعد القرعة خصوصاً في بعض الصور.