وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٤٤ - (مسألة ٧) لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة
[ (مسألة ٥): يجوز بيع الوقف في مواضع]
(مسألة ٥): يجوز بيع الوقف في مواضع:
منها: إذا خرب الوقف بحيث لم يمكن الانتفاع بعينه مع بقائه كالجذع البالي و الحصير الخلق و الدار الخربة التي لا يمكن الانتفاع حتّى بعرصتها. و يلحق بذلك ما إذا خرج عن الانتفاع أصلًا من جهة أُخرى غير الخراب، و كذا ما إذا خرج عن الانتفاع المعتدّ به بسبب (١) الخراب أو غيره بحيث يقال في العرف لا منفعة له، كما إذا انهدمت الدار و صارت عرصة يمكن إجارتها بمقدار جزئي و كانت بحيث لو بيعت و بدّلت بمال آخر يكون نفعه مثل الأوّل أو قريباً منه. و أمّا إذا قلّت منفعته لكن لا إلى حدّ يلحق بالمعدوم، فالظاهر عدم جواز بيعه و لو أمكن أن يشتري بثمنه ما له نفع كثير.
و منها: إذا كان يؤدّي (٢) بقاؤه إلى خرابه؛ سواء كان لخلف بين أربابه أو لغير ذلك و سواء كان أداؤه إلى ذلك معلوماً أو مظنوناً، و سواء كان الخراب المعلوم أو المظنون على حدّ سقوط الانتفاع بالمرّة أو الانتفاع المعتدّ به. نعم لو فرض إمكان الانتفاع به بعد الخراب كانتفاعه السابق بوجه آخر لم يجز بيعه.
و منها: إذا شرط الواقف بيعه عند حدوث أمر؛ من قلّة المنفعة أو كثرة الخراج، أو وقوع خلاف بين الموقوف عليهم، أو حصول ضرورة و حاجة شديدة لهم، فإنّه لا مانع حينئذٍ من بيعه و تبديله على إشكال.
[ (مسألة ٦): إنّما لا يجوز بيع أُمّ الولد إذا لم يمت ولدها في حياة سيّدها]
(مسألة ٦): إنّما لا يجوز بيع أُمّ الولد إذا لم يمت ولدها في حياة سيّدها و إلّا فهي كسائر المماليك يجوز بيعها. و قد استثني عن عدم جواز بيعها مع حياة ولدها مواضع (٣) جلّها أو كلّها محلّ المناقشة و النظر، إلّا موضع واحد؛ و هو بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، و المتيقّن من هذا أيضاً صورة موت المالك بأن مات مديوناً بثمنها و لم يترك سواها، و أمّا مع حياة مولاها فلا يخلو من إشكال.
[ (مسألة ٧): لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة]
(مسألة ٧): لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة و هي المأخوذة من يد الكفّار قهراً المعمورة وقت الفتح فإنّها ملك للمسلمين كافّة، فهي باقية على حالها بيد من يعمرها،
______________________________
(١) و لا يرجى العود، و إلّا فالأقوى عدم الجواز.
(٢) فيه إشكال، خصوصاً فيما إذا كان أداؤه مظنوناً، بل عدم الجواز فيه لا يخلو من قوّة.
(٣) المسألة تحتاج إلى زيادة مراجعة و تأمّل.