وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٤١ - (مسألة ١٦) لو خرج بالتجشّؤ شيء و وصل إلى فضاء الفم
[الثامن: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق]
الثامن: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق بل و غير الغليظ (١) أيضاً على الأحوط؛ سواء كان بإثارته بنفسه بكنس و نحوه، أو بإثارة غيره، أو بإثارة الهواء مع تمكينه من الوصول لعدم التحفّظ. و لا بأس (٢) بما يعسر التحرّز عنه، كما أنّه لا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر أو تخيّل عدم الوصول إلّا إذا خرج بهيئة الطين إلى فضاء الفم ثمّ ابتلعه. و يلحق (٣) بالغبار البخار و دخان التنباك و نحوه على الأحوط.
[التاسع: الحقنة بالمائع]
التاسع: الحقنة بالمائع و لو لمرض و نحوه، نعم لا بأس بالجامد (٤) مع أنّ الأحوط اجتنابه، كما أنّه لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه.
[العاشر: تعمّد القيء]
العاشر: تعمّد القيء و إن كان للضرورة دون ما كان منه بلا عمد، و المدار على صدق مسمّاه. و لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه بالنهار فسد صومه (٥) مع انحصار إخراجه بذلك، نعم لو لم ينحصر فيه صحّ.
[ (مسألة ١٦): لو خرج بالتجشّؤ شيء و وصل إلى فضاء الفم]
(مسألة ١٦): لو خرج بالتجشّؤ شيء و وصل إلى فضاء الفم، ثمّ نزل من غير اختيار لم يبطل صومه، بخلاف ما إذا بلعه اختياراً فإنّه يبطل صومه و عليه القضاء و الكفّارة. و لا يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً إذا علم بأنّه يخرج معه شيء يصدق عليه القيء أو ينحدر بعد الخروج بلا اختيار، و أمّا إذا لم يعلم بذلك، بل احتمله فلا بأس (٦) به، بل لو ترتّب عليه
______________________________
(١) و إن كان الأقوى عدم مفطريّته.
(٢) فيه تأمّل.
(٣) الأقوى عدم لحوق البخار به، إلّا إذا انقلب في الحلق ماءً و ابتلعه. كما أنّ الأقوى في الدخان أيضاً عدم اللحوق، نعم يلحق به شرب الأدخنة على الأحوط.
(٤) الأحوط الاقتصار على مثل الشياف للتداوي، و أمّا إدخال نحو الترياك للمعتادين به و غيرهم للتغذّي و الاستنعاش ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط باجتنابه و كذا كلّ ما يحصل به التغذّي من هذا المجرى.
(٥) الأقوى عدم الفساد في مثل المغصوب ممّا يجب عليه ردّه و يكون القيء مقدّمة له، فصحّ الصوم لو عصى و لم يردّه و لو قلنا بأنّ ترك القيء جزء للصوم فضلًا عن القول بأنّ القيء ضدّه، نعم لو فرض ابتلاع ما حكم الشارع بقيئه بعنوانه ففي الصحّة و البطلان تردّد، و الصحّة أشبه.
(٦) إن لم يكن من عادته ذلك، و إلّا ففيه إشكال و لا يترك الاحتياط.