وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٣٩ - السادس تعمّد الكذب على اللَّه و رسوله و الأئمّة (عليهم السّلام) و كذا باقي الأنبياء و الأوصياء على الأحوط
رمضان، و صحّ إن كان غيره أو مندوباً، إلّا أنّ الأحوط إلحاقهما به. و إن لم يعلم بوقت وقوع الجنابة أو علم بوقوعها نهاراً كان كمن احتلم أو سبق منيّه في النهار بغير اختيار و لا يبطل صومه؛ من غير فرق بين الموسّع و غيره و المندوب، و لا يجب عليه البدار إلى الغسل، كما لا يجب على كلّ من أجنب بالنهار بدون اختيار و إن كان هو الأحوط.
[ (مسألة ١١): من أجنب في الليل في شهر رمضان جاز له أن ينام قبل الاغتسال]
(مسألة ١١): من أجنب في الليل في شهر رمضان جاز له أن ينام قبل الاغتسال إن احتمل الاستيقاظ حتّى بعد الانتباه و الانتباهتين بل و أزيد خصوصاً مع اعتياد الاستيقاظ، فلا يكون نومه حراماً، و إن كان الأحوط شديداً ترك النوم الثاني فما زاد. و لو نام مع احتمال الاستيقاظ فلم يستيقظ حتّى طلع الفجر فإن كان بانياً على عدم الاغتسال لو استيقظ أو متردّداً (١) فيه لحقه حكم متعمّد البقاء جنباً، فعليه القضاء مع الكفّارة كما يأتي، و إن كان بانياً على الاغتسال لا شيء عليه (٢)؛ لا القضاء و لا الكفّارة. نعم لو انتبه ثمّ نام ثانياً حتّى طلع الفجر بطل صومه فيجب عليه الإمساك تأدّباً و القضاء، و لو عاد إلى النوم ثالثاً و لم ينتبه فعليه الكفّارة أيضاً على المشهور، و فيه تردّد بل عدم وجوبها لا يخلو من قوّة، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه. و لو كان ذاهلًا و غافلًا عن الاغتسال و لم يكن بانياً على الاغتسال و لا بانياً على تركه ففي لحوقه بالأوّل أو الثاني وجهان، أوجههما الأوّل (٣).
[السادس: تعمّد الكذب على اللَّه و رسوله و الأئمّة (عليهم السّلام) و كذا باقي الأنبياء و الأوصياء على الأحوط]
السادس: تعمّد الكذب على اللَّه و رسوله و الأئمّة (عليهم السّلام) و كذا باقي الأنبياء و الأوصياء على الأحوط (٤)؛ من غير فرق (٥) بين كونه في الدنيا أو الدين و بين كونه بالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية و نحوها ممّا يصدق عليه الكذب عليهم، فلو سأله سائل هل قال النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) كذا؟ فأشار: «نعم» في مقام «لا» أو «لا» في مقام «نعم» بطل صومه، و كذا لو
______________________________
(١) أو غير ناوٍ له و إن لم يكن متردّداً و لا ذاهلًا و غافلًا.
(٢) لكن لا ينبغي أن يترك المحتلم الاحتياط، لو استيقظ ثمّ نام و لم يستيقظ؛ بالجمع بين صوم يومه و قضائه و إن كان الأقوى صحّته.
(٣) بل الثاني.
(٤) على الأحوط فيهما، و على الأقوى في اللَّه و رسوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و الأئمّة (عليهم السّلام).
(٥) بل و من غير فرق بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها، كالإخبار كاذباً بأنّه فعل كذا أو كان كذا على الأحوط.