وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٣٥ - (مسألة ٦) لو كان في يوم الشكّ بانياً على الإفطار، ثمّ ظهر في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان
بصومه أو لا كالمسافر و نحوه، نعم مع الجهل بكونه رمضاناً أو نسيانه لو نوى فيه غير صومه يقع من رمضان كما مرّ.
[ (مسألة ٤): محلّ النيّة في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره مع التنبّه المقارنة لطلوع الفجر الصادق]
(مسألة ٤): محلّ النيّة (١) في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره مع التنبّه المقارنة لطلوع الفجر الصادق أو في أيّ جزء من ليلة اليوم الذي يريد صومه و إن نام أو تناول المفطر بعدها فيها مع استمرار العزم على مقتضاها إلى طلوع الفجر. هذا مع التنبّه و الالتفات، و أمّا مع النسيان أو الغفلة أو الجهل بكونه رمضاناً فيمتدّ وقتها إلى الزوال لو لم يتناول المفطر قبله، و كذا لو فاتته النيّة لعذر آخر (٢) من مرض أو سفر فزال عذره قبل الزوال و لم يتناول مفطراً، و إذا زالت الشمس فقد فات محلّها، و يمتدّ محلّها اختياراً في غير المعيّن إلى الزوال دون ما بعده، فلو أصبح ناوياً للإفطار و لم يكن تناول مفطراً فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاءً من شهر رمضان أو كفّارة أو نذراً مطلقاً جاز و صحّ دون ما بعده. و محلّها في المندوب يمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه.
[ (مسألة ٥): يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يبنى على أنّه من شعبان فلا يجب صومه]
(مسألة ٥): يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يبنى على أنّه من شعبان فلا يجب صومه، و لو صامه بنيّة أنّه من شعبان ندباً أجزأه عن رمضان لو بان بعد ذلك أنّه من رمضان، و كذا لو صامه بنيّة أنّه منه قضاءً أو نذراً أجزأه لو صادف، و لو صامه بنيّة أنّه من رمضان لم يقع لأحدهما، و كذا لو صامه على (٣) أنّه إن كان من شهر رمضان كان واجباً و إلّا كان مندوباً على وجه الترديد في النيّة.
[ (مسألة ٦): لو كان في يوم الشكّ بانياً على الإفطار، ثمّ ظهر في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان]
(مسألة ٦): لو كان في يوم الشكّ بانياً على الإفطار، ثمّ ظهر في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان فإن تناول المفطر أو لم يتناوله لكن ظهر الحال بعد الزوال يجب عليه إمساك بقيّة النهار تأدّباً و قضاء ذلك اليوم، و إن كان قبل الزوال و لم يتناول شيئاً يجدّد النيّة و أجزأ عنه.
______________________________
(١) لا محلّ لها شرعاً، بل المعيار حصول الصوم عن عزم باقٍ في النفس و لو ذهل عنه بنوم و غيره، و لا فرق في حدوث هذا العزم مقارناً لطلوع الفجر أو قبله في أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه أو قبلها، فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي و نام على هذا العزم إلى آخر النهار صحّ على الأصحّ.
(٢) في إطلاقه إشكال، و في المرض لا يخلو من إشكال و إن لا يخلو من قرب.
(٣) لا تبعد الصحّة في هذا الفرع و لو على وجه الترديد في النيّة.