وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٩٠ - أمّا الزمانيّة
الخميس إذا خاف إعواز الماء (١) يوم الجمعة، ثمّ إن تمكّن منه يومها (٢) يستحبّ إعادته و إن تركه حينئذٍ يستحبّ قضاؤه يوم السبت، و لو دار الأمر بين التقديم و القضاء فالأوّل أولى. و في إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس وجه، لكن الأحوط (٣) إتيانه به فيها رجاءً، كما أنّ الأحوط فيما إذا كان فوته يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر تقديمه يوم الخميس بعنوان الرجاء لا بقصد المشروعيّة.
و منها: أغسال ليالي شهر رمضان؛ و هي ليالي الأفراد: الأُولى و الثالثة و الخامسة و هكذا و تمام ليالي العشر الأخيرة، و الآكد منها ليالي القدر و ليلة النصف و ليلة سبعة عشر و الخمس و عشرين و السبع و عشرين و التسع و عشرين منه، و يستحبّ في ليلة الثالث و العشرين غسل ثان في آخر الليل. و وقت الغسل فيها تمام الليل و إن كان الأولى أوّله (٤).
و منها: غسل يومي العيدين: الفطر و الأضحى، و الغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة. و وقته بعد الفجر إلى الزوال و يحتمل إلى الغروب و الأحوط إتيانه بعد الزوال رجاءً لا بقصد الورود.
و منها: غسل يوم التروية.
و منها: غسل يوم عرفة و الأولى إيقاعه عند الزوال.
و منها: غسل أيّام من رجب أوّله و وسطه و آخره.
و منها: غسل يوم الغدير و الأولى إتيانه قبل الزوال (٥) بنصف ساعة.
و منها: يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذي الحجّة.
و منها: يوم دحو الأرض (٦) و هو الخامس و العشرون من ذي القعدة.
______________________________
(١) إلحاق خوف مطلق العذر به لا يخلو من وجه.
(٢) قبل الزوال لا بعده، و إن تركه يستحبّ قضاؤه بعد الزوال و يوم السبت.
(٣) لا يترك.
(٤) بل الأولى إتيانه قبيل الغروب إلّا ليالي العشر الأخير، فإنّه لا يبعد رجحانه فيها بين العشاءين.
(٥) هذا من الأغسال الفعلية، و أمّا غسل يوم الغدير فالأولى أن يؤتى به صدر النهار.
(٦) يؤتى به رجاءً.