وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٨٣ - أمّا المستحبّات فهي أُمور
[القول في مستحبّات الدفن و مكروهاته]
القول في مستحبّات الدفن و مكروهاته
[أمّا المستحبّات فهي أُمور]
أمّا المستحبّات فهي أُمور:
منها: حفر القبر إلى الترقوة أو بقدر القامة.
و منها: اللحد في الأرض الصلبة؛ بأن يحفر في حائط القبر ممّا يلي القبلة حفيرة بقدر ما تسع جثّته فيوضع فيها، و الشقّ في الأرض الرخوة بأن يحفر في قعر القبر حفيرة شبه النهر فيوضع فيها الميّت و يسقّف عليه.
و منها: وضع جنازة الرجل قبل إنزاله في القبر ممّا يلي الرجلين و جنازة المرأة ممّا يلي القبلة أمام القبر.
و منها: أن لا يفجأ به القبر و لا ينزله فيه بغتة، بل يضعه دون القبر بذراعين أو ثلاثة و يصبر عليه هنيئة، ثمّ يقدّمه قليلًا و يصبر عليه هنيئة، ثمّ يضعه على شفير القبر ليأخذ أُهبته للسؤال، فإنّ للقبر أهوالًا عظيمة نستجير باللَّه منها ثمّ يسلّه من نعشه سلّا فيدخله برفق؛ سابقاً برأسه إن كان رجلًا و عرضاً إن كان امرأة.
و منها: أن يحلّ جميع عقد الكفن بعد وضعه في القبر.
و منها: أن يكشف عن وجهه و يجعل خدّه على الأرض و يعمل له وسادة من تراب و يسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلّا يستلقي على قفاه.
و منها: أن يسدّ اللحد باللبن أو الأحجار لئلّا يصل إليه التراب، و إذا أحكمها بالطين كان أحسن.
و منها: أن يكون من ينزّله في القبر متطهّراً مكشوف الرأس حالّا أزراره نازعاً عمامته و رداءه و نعليه.
و منها: أن يكون المباشر لإنزال المرأة و حلّ أكفانها زوجها أو محارمها، و مع عدمهم فأقرب أرحامها من الرجال فالنساء ثمّ الأجانب، و الزوج أولى من الجميع.
و منها: أن يهيل عليه التراب غير أرحامه بظهر الأكفّ.
و منها: أن يقرأ بالأدعية المأثورة المذكورة في الكتب المبسوطة في مواضع مخصوصة: عند سلّه من النعش، و عند معاينة القبر، و عند إنزاله فيه، و بعد وضعه فيه،