وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٨١٤ - (مسألة ١٤) كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول، كذلك لا يكون حاجباً
و أمّا الملّي سواء كان رجلًا أو امرأة: فلا تنتقل أمواله إلى ورثته إلّا بالموت. و ينفسخ النكاح بين المرتدّ و زوجته المسلمة، و كذا بين المرتدّة و زوجها المسلم بمجرّد الارتداد، بدون اعتداد مع عدم الدخول، و مع الاعتداد (١) عدّة الطلاق مع الدخول، فإن تاب أو تابت قبل انقضاء العدّة عادت الزوجيّة، و إلّا فلا كما عرفت في المرأة المرتدّة عن فطرة.
[الثاني من موانع الإرث: القتل]
الثاني من موانع الإرث: القتل
[ (مسألة ١٢): لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمداً ظلماً]
(مسألة ١٢): لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمداً ظلماً، و يرث منه إذا قتله بحقّ كما إذا كان قصاصاً أو حدّا أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله، و كذا إذا كان خطأ محضاً، كما إذا رمى إلى طائر فأخطأ و أصاب قريبه فإنّه يرثه، نعم لا يرث من ديته التي تتحمّلها العاقلة على الأقوى. و أمّا شبه العمد، و هو ما إذا كان قاصداً لإيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل، و كان الفعل ممّا لا يترتّب عليه القتل في العادة كما إذا ضربه ضرباً خفيفاً للتأديب فأدّى إلى قتله ففي كونه كالعمد المحض مانعاً عن الإرث أو كالخطإ المحض قولان، أقواهما أوّلهما (٢) خصوصاً إذا كان إيقاع الفعل بغير حقّ، كما إذا ضربه ضرباً خفيفاً لا للتأديب، أو كان الضارب من ليس له ولاية التأديب فأدّى إلى قتله.
[ (مسألة ١٣): لا فرق في القتل العمدي الظلمي في مانعيّته من الإرث بين ما كان بالمباشرة]
(مسألة ١٣): لا فرق في القتل العمدي الظلمي في مانعيّته من الإرث بين ما كان بالمباشرة كما إذا ذبحه أو رماه بالرصاص، و بين ما كان بالتسبيب كما إذا رماه في مسبعة فافترسه السبع، أو حبسه في مكان زماناً طويلًا بلا قوت فمات جوعاً، أو أحضر عنده طعاماً مسموماً بدون علم منه فأكله، إلى غير ذلك من التسبيبات التي ينسب و يسند معها القتل إلى المسبّب. نعم بعض التسبيبات التي قد يترتّب عليها التلف ممّا لم ينسب و لم يسند التلف إلى المسبّب كحفر البئر و إلقاء المزالق و المعاثر في الطرق و المعابر و غير ذلك و إن أوجب الضمان و الدية على مسبّبها إذا تلف أحد بسببها كما هو مذكور في كتابي الغصب و الديات إلّا أنّها غير مانعة من الإرث، فيرث حافر البئر في الطريق عن قريبه الذي وقع و مات فيه.
[ (مسألة ١٤): كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول، كذلك لا يكون حاجباً]
(مسألة ١٤): كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول، كذلك لا يكون حاجباً عمّن هو
______________________________
(١) مرّ حكمه آنفاً و في كتاب النكاح.
(٢) بل ثانيهما.