وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٨١٣ - (مسألة ١١) المرتدّ و هو من خرج عن الإسلام و اختار الكفر بعد ما كان مسلماً على قسمين
و من أنكر ضروريّاً من ضروريّات الدين كوجوب الصلاة و صوم شهر رمضان كفّار (١) أو بحكمهم، فيرث منهم المسلمون و هم لا يرثون منهم.
[ (مسألة ١٠): الكفّار يتوارثون و إن اختلفوا في الملل و النحل]
(مسألة ١٠): الكفّار يتوارثون و إن اختلفوا في الملل و النحل، فيرث النصراني من اليهودي و بالعكس، بل و يرث الذمّي من الحربي و بالعكس، لكن يشترط في إرث الكافر من الكافر فقد الوارث المسلم، فإن وجد و إن كان بعيداً يحجب الكافر و إن كان قريباً كما تقدّم تفصيله.
[ (مسألة ١١): المرتدّ و هو من خرج عن الإسلام و اختار الكفر بعد ما كان مسلماً على قسمين]
(مسألة ١١): المرتدّ و هو من خرج عن الإسلام و اختار الكفر بعد ما كان مسلماً على قسمين: فطريّ و ملّي. و الأوّل: من كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ خرج عنه، و الثاني: من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الكفر بعد البلوغ فصار كافراً أصليّاً ثمّ أسلم ثمّ عاد إلى الكفر، كنصرانيّ أسلم ثمّ عاد إلى نصرانيّته.
فالفطري: إن كان رجلًا تبين منه زوجته و ينفسخ نكاحها بغير طلاق و تعتدّ عدّة الوفاة ثمّ تتزوّج بالغير إن أرادت، و يقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميّت و لا ينتظر موته، و لا تفيد توبته و رجوعه إلى الإسلام في رجوع زوجته و ماله إليه. نعم تقبل توبته باطناً على الأقوى، بل ظاهراً أيضاً بالنسبة إلى بعض الأحكام فيطهر بدنه و تصحّ عباداته و يملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختياريّة كالتجارة و الحيازة، و القهريّة كالإرث، و يجوز له التزويج بالمسلمة، بل له تجديد العقد على الزوجة السابقة. و إن كان امرأة بقيت أموالها على ملكها و لا تنتقل إلى ورثتها إلّا بموتها، و تبين من زوجها المسلم في الحال، بلا اعتداد إن كانت غير مدخول بها، و مع الدخول بها ينفسخ نكاحها لكن (٢) عليها العدّة؛ عدّة الطلاق، فإن تابت و هي في العدّة عادت الزوجيّة، و إن لم تتب حتّى انقضت العدّة بانت من زوجها.
______________________________
(١) مرّ في كتاب الطهارة ميزان الكفر، فعدم إرثهم من المسلمين فرع الحكم بكفرهم.
(٢) بل يقف الفسخ على انقضاء العدّة، فإن رجعت قبله كانت زوجته، و إلّا انكشف أنّها بانت من أوّل زمان الارتداد، و كذا الحكم في ارتداد الزوج عن ملّة و قد مرّ ما ينافي منه في النكاح.