وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٨٠٩ - الأمر الثاني الوارث إمّا يرث بالفرض و إمّا يرث بالقرابة
[كتاب الميراث]
كتاب الميراث و هو مشتمل على مقدّمة و مقاصد و لواحق:
أمّا المقدّمة فتشتمل على أُمور:
[الأمر الأوّل: في موجبات الإرث و أسبابه على الإجمال]
الأمر الأوّل:
في موجبات الإرث و أسبابه على الإجمال، و هي ثلاثة:
الأوّل: النسب، و هو ثلاث طبقات مرتّبة، لا يرث واحد من المرتبة اللاحقة مع وجود وارث من المرتبة السابقة: الطبقة الأُولى و هي صنفان: الأبوان من غير ارتفاع، و الأولاد ذكراً أو أُنثى بلا واسطة أو معها. الطبقة الثانية: و هي أيضاً صنفان: الأجداد و الجدّات لأب أو أُمّ و إن علوا، و الإخوة و الأخوات و أولادهم و إن نزلوا؛ لأب كانوا أو لُامّ أو لهما. الطبقة الثالثة: الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات و إن علوا و أولادهم و إن نزلوا (١)، و يعدّ من في هذه الطبقة كلّهم صنفاً واحداً.
الثاني: الزوجيّة، و بها يرث الزوجان كلّ من الآخر.
الثالث: الولاء، و هو ثلاثة مرتبة: ولاء العتق، ثمّ ولاء ضامن الجريرة، ثمّ ولاء الإمامة.
[الأمر الثاني: الوارث إمّا يرث بالفرض و إمّا يرث بالقرابة]
الأمر الثاني:
الوارث إمّا يرث بالفرض و إمّا يرث بالقرابة. و المراد بالفرض هو السهم المقدّر و الكسر المعيّن الذي سمّاه اللَّه تعالى في كتابه الكريم. و الفروض ستّة و أربابها ثلاثة عشر: النصف: لبنت واحدة إذا لم يكن معها ابن (٢)، و أُخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها
______________________________
(١) مع صدق الاسم عرفاً.
(٢) غير ممنوع من الإرث، و كذا يعتبر هذا الشرط في جميع الطبقات الآتية.