وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٨٠ - القول في آداب الصلاة على الميّت
بأن يجعل رأس كلّ عند ألية الآخر شبه الدرج (١) و يقوم المصلّي وسط الصفّ و يراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع ما يناسبهم؛ من تثنية الضمير أو جمعه و تذكيره و تأنيثه.
[ (مسألة ١٠): إذا حضر في أثناء الصلاة على الجنازة كما بعد التكبيرة الأُولى جنازة أُخرى]
(مسألة ١٠): إذا حضر في أثناء الصلاة على الجنازة كما بعد التكبيرة الأُولى جنازة أُخرى يجوز تشريك الاولى مع الثانية في التكبيرات الباقية، فتكون ثانية الأُولى أولى الثانية و ثالثة الاولى ثانية الثانية و هكذا، فإذا تمّت تكبيرات الاولى يأتي ببقيّة تكبيرات الثانية، فيأتي بعد كلّ تكبير مختصّ ما يخصّه من الدعاء و بعد التكبير المشترك يجمع بين الدعائين، فيأتي بعد التكبير الذي هو أوّل الثانية و ثاني الاولى بالشهادتين مع الصلاة على النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و هكذا.
[القول في آداب الصلاة على الميّت]
القول في آداب الصلاة على الميّت و هي أُمور:
منها: أن يقال قبل الصلاة «الصلاة» (٢) ثلاث مرّات، و هي بمنزلة الإقامة للصلاة. و منها: أن يكون المصلّي على طهارة من الحدث، من الوضوء أو الغسل أو التيمّم، و يجوز التيمّم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتّى مع وجدان الماء إن خاف فوت الصلاة لو توضّأ أو اغتسل بل مطلقاً. و منها: أن يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر، و عند صدر المرأة بل مطلق الأُنثى. و منها: نزع النعل بل يكره الصلاة بالحذاء و هو النعل دون الخفّ و الجورب، و إن كان الحفاء لا يخلو من رجحان خصوصاً للإمام. و منها: رفع اليدين عند التكبيرات و لا سيّما الاولى. و منها: أن يقف قريباً (٣) من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها. و منها: الإجهار (٤) للإمام و الإسرار للمأموم. و منها: اختيار المواضع (٥) المعدّة للصلاة على الجنائز. و منها: أن لا توقع في المساجد عدا مسجد الحرام. و منها: إيقاعها جماعة.
______________________________
(١) الأحوط ترك هذه الكيفيّة و الاقتصار على الاولى.
(٢) الأحوط الإتيان بها رجاءً.
(٣) لم نعثر على دليله بالكيفيّة الخاصّة، و لا بأس بالعمل به رجاءً.
(٤) فيه و في استحباب إسرار المأموم تأمّل.
(٥) هذا من الراجحات العقليّة و أمّا رجحانه الشرعي فغير ثابت.