وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٨٣ - (مسألة ٥) المطلّقة و من أُلحقت بها إن كانت حاملًا فعدّتها مدّة حملها
كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع، فلا يحكم مع الشكّ بالحرمة الغير المؤبّدة في الأوّل و بالحرمة الأبديّة في الثاني. نعم لو شكّ بين الثلاث و التسع يشكل (١) البناء على الأوّل؛ بحيث تحلّ له بالمحلّل.
[القول في العدد]
القول في العدد إنّما يجب الاعتداد بأُمور ثلاثة: الفراق بين الزوج و الزوجة بطلاق أو فسخ أو انفساخ في العقد الدائم و انقضاء مدّة أو بذلها في المتعة، و موت الزوج، و وطء الشبهة.
[فصل في عدّة الفراق؛ طلاقاً كان أو غيره]
فصل في عدّة الفراق؛ طلاقاً كان أو غيره
[ (مسألة ١): لا عدّة على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة]
(مسألة ١): لا عدّة على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة و هي من لم تكمل التسع، و إن دخل بها و لا على اليائسة؛ سواء بانت في ذلك كلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدّة أو انقضائها.
[ (مسألة ٢): يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً]
(مسألة ٢): يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل، بل و إن كان مقطوع الأُنثيين.
[ (مسألة ٣): يتحقّق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة و خمسين في غيرها]
(مسألة ٣): يتحقّق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة و خمسين في غيرها، و الأحوط مراعاة الستّين مطلقاً بالنسبة إلى التزويج بالغير و خمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها.
[ (مسألة ٤): لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ اليأس و رأت الدم مرّة أو مرّتين ثمّ يئست]
(مسألة ٤): لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ اليأس و رأت الدم مرّة أو مرّتين ثمّ يئست، أكملت العدّة بشهر أو شهرين، و كذلك ذات الشهور إذا اعتدّت شهراً أو شهرين ثمّ يئست، أتمّت ثلاثة.
[ (مسألة ٥): المطلّقة و من أُلحقت بها إن كانت حاملًا فعدّتها مدّة حملها]
(مسألة ٥): المطلّقة و من أُلحقت بها إن كانت حاملًا فعدّتها مدّة حملها، و تنقضي بأن تضع حملها و لو بعد الطلاق بلا فصل؛ سواء كان تامّاً أو غير تامّ و لو كان مضغة أو علقة إن تحقّق أنّه حمل.
______________________________
(١) بل تحلّ بالمحلّل على الأشبه.