وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٧٤ - (مسألة ٣) و يشترط في الزوج المطلّق القصد و الاختيار
[كتاب الطلاق]
كتاب الطلاق و له شروط و أقسام و لواحق و أحكام:
[القول في شروطه]
القول في شروطه
[ (مسألة ١): يشترط في الزوج المطلّق: البلوغ و العقل]
(مسألة ١): يشترط في الزوج المطلّق: البلوغ (١) و العقل، فلا يصحّ طلاق الصبيّ لا بالمباشرة و لا بتوكيل الغير و إن كان مميّزاً و له عشر سنين؛ و إن كان الاحتياط في الطلاق الواقع ممّن بلغ العشر لا ينبغي تركه (٢)؛ لمكان بعض الأخبار و فتوى جماعة من الفقهاء بصحّته، و لا طلاق المجنون مطبقاً أو أدواراً حال جنونه، و يلحق به السكران و نحوه ممّن زال عقله.
[ (مسألة ٢): كما لا يصحّ طلاق الصبيّ بالمباشرة و التوكيل، كذلك لا يصحّ طلاق وليّه عنه]
(مسألة ٢): كما لا يصحّ طلاق الصبيّ بالمباشرة و التوكيل، كذلك لا يصحّ طلاق وليّه عنه كأبيه و جدّه فضلًا عن الوصيّ و الحاكم. نعم لو بلغ فاسد العقل، أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ طلّق عنه وليّه مع مراعاة الغبطة و الصلاح، فإن لم يكن له أب و جدّ فالأمر إلى الحاكم، و إن كان أحدهما معه فالأحوط (٣) أن يكون الطلاق منه مع الحاكم.
[ (مسألة ٣): و يشترط في الزوج المطلّق: القصد و الاختيار]
(مسألة ٣): و يشترط في الزوج المطلّق: القصد و الاختيار؛ بمعنى عدم الإكراه و الإجبار، فلا يصحّ طلاق غير القاصد كالنائم و الساهي و الغالط، بل الهازل الذي لا يريد وقوع الطلاق جدّاً بل يتكلّم بلفظه هزلًا، و كذا لا يصحّ طلاق المكره الذي قد الزم على إيقاعه مع التوعيد و التهديد على تركه.
______________________________
(١) على الأحوط.
(٢) بل لا يترك.
(٣) و إن كان الأقوى نفوذ طلاقه و لا يلزم ضمّ الحاكم إليه.