وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٦١ - (مسألة ١٢) الأُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرّعة
الإبل، و أقلّ من سنتين في البقر، و أقلّ من سنة كاملة في المعز، و أقلّ من سبعة شهور في الضأن. و يستحبّ أن تخصّ القابلة منها بالرجل (١) و الورك، و لو لم تكن قابلة أُعطي الأُمّ تتصدّق به.
[ (مسألة ١٠): يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تطبخ و يدعى عليها جماعة]
(مسألة ١٠): يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تطبخ و يدعى عليها جماعة من المؤمنين، و لا أقلّ من عشرة، و إن زاد فهو أفضل؛ يأكلون منها و يدعون للولد. و أفضل أحوال طبخها أن يكون بماء (٢) و ملح، و لا بأس بإضافة شيء إليها من الحبوب كالحمّص و غيره.
[ (مسألة ١١): لا يجب على الأُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً و لا بالأُجرة مع عدم الانحصار]
(مسألة ١١): لا يجب على الأُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً و لا بالأُجرة مع عدم الانحصار (٣) بها، كما أنّه لا يجب عليها إرضاعه مجّاناً و إن انحصر بها، بل لها المطالبة بأُجرة رضاعها من مال الولد إذا كان له مال، و من أبيه إذا لم يكن له مال و كان الأب موسراً. نعم لو لم يكن للولد مال و لم يكن الأب (٤) موسراً تعيّن على الأُمّ إرضاعه مجّاناً؛ إمّا بنفسها أو باستئجار (٥) مرضعة أُخرى، و تكون أُجرتها عليها من حيث وجوب إنفاقه عليها.
[ (مسألة ١٢): الأُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرّعة]
(مسألة ١٢): الأُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرّعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص، و أمّا لو طلبت زيادة أو تطلب الأُجرة و وجدت متبرّعة كان للأب نزعه منها و تسليمه إلى غيرها، و هل يسقط حينئذٍ حقّ الحضانة الثابت للُامّ أيضاً؟ أقواهما (٦) العدم؛ لعدم التنافي بين سقوط حقّ الإرضاع و ثبوت الحقّ الآخر؛ لإمكان كون الولد في حضانة الأُمّ مع كون رضاعه من امرأة اخرى، إمّا بحمل الامّ الولد إلى المرضعة عند
______________________________
(١) و الأفضل أن يخصّها بالربع، و إن جمع بين الربع و الرجل و الورك بأن أعطاها الربع الذي هما فيه لا يبعد أن يكون عاملًا بالاستحبابين.
(٢) بل لا بأس بطبخه على ما هو المتعارف، و كون الأفضل ما ذكر غير معلوم.
(٣) بل و مع الانحصار لو أمكن حفظ الولد بلبن و مثله.
(٤) و الجدّ و إن علا.
(٥) أو بغيره من طرق الحفظ إذا لم يكن مضرّاً.
(٦) محلّ تأمّل، لكن الأحوط عدم السقوط.