وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٢٥ - (مسألة ٧) الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلّات
خامسها: امرأة أرضعت أخاك أو أُختك لأبويك، فصارت امّاً لهما، و هي محرّمة في النسب؛ لأنّها أُمّ لك، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع و يبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا.
سادسها: امرأة أرضعت ولد بنتك، فصارت امّاً له، فهل تحرم عليك لكونها بمنزلة بنتك و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا.
سابعها: امرأة أرضعت ولد أُختك، فصارت امّاً له، فهل تحرم عليك من جهة أنّ أُمّ ولد الأُخت حرام عليك لأنّها أُختك، و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا.
ثامنها: امرأة أرضعت عمّك أو عمّتك أو خالك أو خالتك، فصارت أُمّهم، و أُمّ عمّك و عمّتك نسباً تحرم عليك؛ لأنّها جدّتك من طرف أبيك، و كذا أُمّ خالك و خالتك؛ لأنّها جدّتك من طرف الامّ، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا.
[ (مسألة ٥): لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّيّة أو الكيفيّة بنى على العدم]
(مسألة ٥): لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّيّة أو الكيفيّة بنى على العدم، نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه، و لم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما، و علم تاريخ الرضاع و جهل تاريخ ولادة المرتضع، فحينئذٍ لا يترك الاحتياط.
[ (مسألة ٦): لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مفصّلة]
(مسألة ٦): لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مفصّلة؛ بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلًا إلى آخر ما مرّ من الشروط. و لا يكفي (١) الشهادة المطلقة و المجملة؛ بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرّم أو يشهد مثلًا على أنّ فلان ولد فلانة، أو فلانة بنت فلان من الرضاع، بل يسأل منه التفصيل.
[ (مسألة ٧): الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلّات]
(مسألة ٧): الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلّات؛ بأن تشهد
______________________________
(١) إلّا إذا علم عرفانهما شرائط الرضاع و أنّهما موافقان معه في الرأي اجتهاداً أو تقليداً.