وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٠٧ - (مسألة ٢) ليس للأب و الجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد
مدّعاه، و إن حلف أحدهما دون الآخر؛ بأن نكل عن اليمين أو ردّ اليمين على المدّعى، فحلف سقط دعواه بالنسبة إلى الحالف، و أمّا بالنسبة إلى الآخر و إن ثبت دعوى المدّعى بالنسبة إليه لكن ليس لهذا الثبوت أثر بالنسبة إلى من حلف، فإن كان الحالف هو الزوج و الناكل هي الزوجة ليس لنكولها أثر بالنسبة إلى الزوج، إلّا أنّه لو طلّقها أو مات عنها ردّت إلى المدّعى. و إن كان الحالف هي الزوجة و الناكل هو الزوج سقطت دعوى المدّعى بالنسبة إليها و ليس له سبيل إليها على كلّ حال.
[ (مسألة ٢٤): إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل، ثمّ ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها]
(مسألة ٢٤): إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل، ثمّ ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها. نعم لو أقامت البيّنة على ذلك فرّق بينهما، و يكفي في ذلك أن تشهد بأنّها ذات (١) بعل من غير تعيين زوج معيّن.
[ (مسألة ٢٥): يشترط في صحّة العقد الاختيار]
(مسألة ٢٥): يشترط في صحّة العقد الاختيار أعني اختيار الزوجين فلو أُكرها أو أُكره أحدهما على الزواج لم يصحّ. نعم لو لحقه الرضا صحّ على الأقوى.
[فصل في أولياء العقد]
فصل في أولياء العقد
[ (مسألة ١): للأب و الجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية]
(مسألة ١): للأب و الجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية على الصغير و الصغيرة و المجنون المتّصل جنونه بالبلوغ، و أمّا المنفصل عنه ففيه إشكال (٢). و لا ولاية للأُمّ عليهم و للجدّ من طرف الامّ و لو من قبل أُمّ الأب؛ بأن كان أباً لأُمّ الأب مثلًا، و لا للأخ و العمّ و الخال و أولادهم.
[ (مسألة ٢): ليس للأب و الجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد]
(مسألة ٢): ليس للأب و الجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد و لا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّبة، و أمّا إذا كانت بكراً ففيه أقوال: استقلالها و عدم الولاية لهما عليها لا مستقلا و لا منضمّاً، و استقلالهما و عدم سلطنة و ولاية لها كذلك، و التشريك؛ بمعنى اعتبار إذن الوليّ و إذنها معاً، و التفصيل بين الدوام و الانقطاع إمّا باستقلالها في الأوّل دون الثاني، أو العكس، و الأقوى هو القول الأوّل و إن كان الأحوط (٣) شديداً الاستئذان منهما. نعم لا
______________________________
(١) بأن تشهد بأنّها كانت ذات بعل فتزوّجت حين كونها كذلك من الثاني.
(٢) الظاهر ثبوتها أيضاً.
(٣) لا يترك.