وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٨٧ - (مسألة ٣٠) ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة التي باد أهلها و في المفاوز و كلّ أرض لا ربّ لها
[ (مسألة ٢٥): اللقطة في مدّة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط إلّا مع التعدّي أو التفريط]
(مسألة ٢٥): اللقطة في مدّة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط إلّا مع التعدّي أو التفريط، و كذا بعد تمام الحول إن اختار بقاؤها عنده أمانة لمالكها، و أمّا إن اختار التملّك أو التصدّق، فإنّه تصير في ضمانه كما تعرفه.
[ (مسألة ٢٦): إن وجد المالك و قد تملّكه الملتقط بعد التعريف، فإن كانت العين باقية أخذها]
(مسألة ٢٦): إن وجد المالك و قد تملّكه الملتقط بعد التعريف، فإن كانت العين باقية أخذها و ليس له إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القيمة، و كذا ليس له إلزام المالك بأخذ البدل، و إن كانت تالفة أو منتقلة إلى الغير ببيع و نحوه أخذ بدله من الملتقط من المثل أو القيمة، و إن وجد بعد ما تصدّق به فليس له أن يرجع إلى العين و إن كانت موجودة عند المتصدّق له، و إنّما له أن يرجع على الملتقط و يأخذ منه بدل ماله إن لم يرض بالتصدّق، و إن رضي به لم يكن له الرجوع عليه و كان أجر الصدقة له. هذا إذا وُجد المالك، و أمّا إذا لم يوجد فلا شيء عليه في الصورتين.
[ (مسألة ٢٧): لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم و إن جاز له دفعها إليه قبل التعريف و بعده]
(مسألة ٢٧): لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم و إن جاز له دفعها إليه قبل التعريف و بعده، بل إن اختار التصدّق بها بعد التعريف كان الأولى أن يدفعها إليه ليتصدّق بها.
[ (مسألة ٢٨): لو وجد المالك و قد حصل للّقطة نماء متّصل يتبع العين]
(مسألة ٢٨): لو وجد المالك و قد حصل للّقطة نماء متّصل يتبع العين، فيأخذ العين بنمائه؛ سواء حصل قبل تمام التعريف أو بعده، و سواء حصل قبل التملّك أو بعده. و أمّا النماء المنفصل، فإن حصل بعد التملّك كان للملتقط، فإذا كانت العين موجودة تدفعها إلى المالك دون نمائها، و إن حصل في زمن التعريف أو بعده قبل التملّك كان للمالك.
[ (مسألة ٢٩): لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط، فعرّف العين حولًا]
(مسألة ٢٩): لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط، فعرّف العين حولًا و لم يجد المالك فهل له تملّك النماء بتبع العين أم لا؟ وجهان، بل قولان، أظهرهما الأوّل و أحوطهما (١) الثاني؛ بأن يعمل معه معاملة مجهول المالك فيتصدّق به بعد اليأس عن المالك.
[ (مسألة ٣٠): ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة التي باد أهلها و في المفاوز و كلّ أرض لا ربّ لها]
(مسألة ٣٠): ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة التي باد أهلها و في المفاوز و كلّ أرض لا ربّ لها، فهو لواجده من دون تعريف، و عليه الخمس (٢) كما مرّ في كتابه، و كذا ما كان مطروحاً و علم أو ظنّ بشهادة بعض العلائم و الخصوصيّات أنّه ليس لأهل زمن الواجد.
______________________________
(١) لا يترك.
(٢) مع صدق الكنز عليه.