وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٥١ - (مسألة ٥٤) كما أنّ اليد الغاصبة و ما يلحق بها موجبة للضمان
[ (مسألة ٥٠): فوائد المغصوب مملوكة للمغصوب منه و ان تجدّدت بعد الغصب]
(مسألة ٥٠): فوائد المغصوب مملوكة للمغصوب منه و ان تجدّدت بعد الغصب، و هي كلّها مضمونة على الغاصب أعياناً كانت كاللبن و الولد و الشعر و الثمر أو منافع كسكنى الدار و ركوب الدابّة، بل كلّ صفة زادت بها قيمة المغصوب لو وجدت في زمان الغصب ثمّ زالت و تنقّصت بزوالها قيمته، ضمنها الغاصب و إن ردّ العين كما كانت قبل الغصب، فلو غصب دابّة هازلة أو عبداً جاهلًا ثمّ سمنت الدابّة أو تعلّم العبد الصنعة فزادت قيمتهما بسبب ذلك ثمّ هزلت الدابّة أو نسي المملوك الصنعة، ضمن الغاصب تلك الزيادة التي حصلت ثمّ زالت. نعم لو زادت القيمة لزيادة صفة ثمّ زالت تلك الصفة ثمّ عادت الصفة بعينها لم يضمن قيمة الزيادة التالفة؛ لانجبارها بالزيادة العائدة، كما إذا سمنت الدابّة في يده فزادت قيمتها ثمّ هزلت ثمّ سمنت، فإنّه لا يضمن الزيادة الحاصلة بالسمن الأوّل، إلّا إذا نقصت الزيادة الثانية عن الأُولى؛ بأن كانت الزيادة الحاصلة بالسمن الأوّل درهمين و الحاصلة بالثاني درهماً مثلًا فيضمن التفاوت.
[ (مسألة ٥١): لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته ثمّ زالت فنقصت ثمّ حصلت فيه صفة أُخرى]
(مسألة ٥١): لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته ثمّ زالت فنقصت ثمّ حصلت فيه صفة أُخرى زادت بها قيمته، لم يزل ضمان الزيادة الأُولى و لم ينجبر نقصانها بالزيادة الثانية، كما إذا سمنت الجارية المغصوبة ثمّ هزلت فنقصت قيمتها، ثمّ تعلّمت الخياطة فزادت قيمتها بقدر الزيادة الأُولى أو أزيد، لم يزل ضمان الغاصب للزيادة الاولى.
[ (مسألة ٥٢): إذا غصب حبّا فزرعه أو بيضاً فاستفرخه تحت دجاجته]
(مسألة ٥٢): إذا غصب حبّا فزرعه أو بيضاً فاستفرخه تحت دجاجته مثلًا كان الزرع و الفرخ للمغصوب منه، و كذا لو غصب خمراً فصار خلّا أو غصب عصيراً فصار خمراً عنده ثمّ صار خلّا، فإنّه ملك للمغصوب منه لا الغاصب. و أمّا لو غصب فحلًا فأنزاه على الأُنثى و أولدها كان الولد لصاحب الأُنثى، و إن كان هو الغاصب و عليه اجرة الضراب.
[ (مسألة ٥٣): جميع ما مرّ من الضمان و كيفيّته و أحكامه و تفاصيله جارية في كلّ يد جارية على مال الغير]
(مسألة ٥٣): جميع ما مرّ من الضمان و كيفيّته و أحكامه و تفاصيله جارية في كلّ يد جارية على مال الغير بغير حقّ و إن لم تكن عادية و غاصبة و ظالمة، إلّا في موارد الأمانات مالكيّة كانت أو شرعيّة كما عرفت التفصيل في كتاب الوديعة فتجري في جميع ما يقبض بالمعاملات الفاسدة و ما وضع اليد عليه بسبب الجهل و الاشتباه، كما إذا لبس مداس غيره أو ثوبه اشتباهاً، أو أخذ شيئاً من سارق عارية باعتقاد أنّه ماله و غير ذلك ممّا لا يحصى.
[ (مسألة ٥٤): كما أنّ اليد الغاصبة و ما يلحق بها موجبة للضمان]
(مسألة ٥٤): كما أنّ اليد الغاصبة و ما يلحق بها موجبة للضمان و هو المسمّى بضمان