وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٥ - القول في كيفيّة غُسل الميّت
وراء الثياب، و أمّا مع وجوده أو مجرّداً ففيه تأمّل (١) و إشكال فلا يترك الاحتياط.
[ (مسألة ٩): يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة و لا معتدّة]
(مسألة ٩): يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة و لا معتدّة و لا مبعّضة (٢)، و أمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال.
[ (مسألة ١٠): الميّت المشتبه بين الذكر و الأُنثى و لو من جهة كونه خنثى]
(مسألة ١٠): الميّت المشتبه بين الذكر و الأُنثى و لو من جهة كونه خنثى يغسّله من وراء الثوب كلّ من الرجل و الأُنثى.
[ (مسألة ١١): يعتبر في المغسّل الإسلام بل الإيمان في حال الاختيار]
(مسألة ١١): يعتبر في المغسّل الإسلام بل الإيمان في حال الاختيار. و إذا انحصر المماثل في الكتابيّ أو الكتابيّة أمَر المسلمُ الكتابيّةَ و المسلمةُ الكتابيَّ أن يغتسل أوّلًا ثمّ يغسّل الميّت. و إن أمكن أن لا يمسّ الماء و بدن الميّت أو يغسّل في الكرّ أو الجاري تعيّن (٣). و إذا انحصر المماثل في المخالف فكذلك، إلّا أنّه لا يحتاج إلى الاغتسال (٤) قبل التغسيل. و لو انحصر المماثل في الكتابيّ و المخالف يقدّم الثاني.
[ (مسألة ١٢): لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي سقط الغسل على الأقوى]
(مسألة ١٢): لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي سقط الغسل على الأقوى و إن كان الأحوط (٥) تغسيل غير المماثل من وراء الستر، كما أنّ الأحوط أن ينشّف بدنه قبل التكفين؛ لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجّس الكفن به.
[ (مسألة ١٣): الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسِّل]
(مسألة ١٣): الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسِّل فيجزي تغسيل (٦) الصبيّ المميّز بناءً على صحّة عباداته كما هو الأقوى و يسقط عن المكلّفين و إن كان الأحوط عدم الاجتزاء به.
[القول في كيفيّة غُسل الميّت]
القول في كيفيّة غُسل الميّت يجب أوّلًا إزالة النجاسة عن بدنه، و الأقوى كفاية غسل كلّ عضو قبل تغسيله و إن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل. و يجب تغسيله ثلاثة أغسال، أوّلها
______________________________
(١) الأقوى جوازه مجرّداً مع ستر العورة لدى الضرورة.
(٢) و لا مكاتبة على الأحوط.
(٣) على الأحوط.
(٤) و لا إلى غيره من عدم مسّ الماء و بدن الميّت و الغسل في الكرّ و الجاري.
(٥) لا يبعد أن يكون الأحوط ترك الغسل و دفنه بثيابه.
(٦) فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط.