وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٨٧ - القول في أقسام الكفّارات
[كتاب الكفّارات]
كتاب الكفّارات و الكلام في أقسامها و أحكامها
[القول في أقسام الكفّارات]
القول في أقسام الكفّارات و هي على أربعة أقسام: مرتّبة، و مخيّرة، و ما اجتمع فيه الأمران، و كفّارة الجمع.
أمّا المرتّبة فهي ثلاث: كفّارة الظهار، و كفّارة قتل الخطأ، يجب فيهما العتق، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً، و كفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و هي إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام متتابعات (١).
و أمّا المخيّرة فهي أيضاً ثلاث (٢): كفّارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة للكفّارة التي مرّت في كتاب الصوم و كفّارة حنث العهد، و كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب، و هي العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها على الأظهر.
و أمّا ما اجتمع فيه الأمران: فهي كفّارة حنث اليمين، و كفّارة حنث النذر (٣) على الأظهر، و كفّارة نتف المرأة شعرها و خدش وجهها في المصاب، و شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته. يجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
______________________________
(١) على الأحوط.
(٢) قد مرّ أنّ كفّارة حنث النذر كفّارة إفطار شهر رمضان.
(٣) قد مرّ.