وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٨ - (مسألة ١) إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس
أو الغسل له مستقلا، نعم الظاهر جوازه حال إيقاع الصلاة التي أتت بوظيفتها.
و هل تكون ذات الكبرى و الوسطى بحكم الحائض مطلقاً؛ فيحرم عليهما ما يحرم عليها بدون الغسل أم لا؟ الأحوط لو لم يكن الأقوى (١) أن لا يغشاها زوجها ما لم تغتسل، بل الأحوط ضمّ الوضوء أيضاً و يكفي الغسل الصلاتي إذا واقع في وقتها بعد الصلاة، و أمّا إذا واقع في وقت آخر فيحتاج إلى غسل له مستقلا كما قلنا في الطواف. و أمّا مكثها في المساجد و دخولها في المسجدين فالأقوى جوازه لها بدون الاغتسال و إن كان الأحوط الاجتناب عنه بدونه للصلاة أو له مستقلا كالوطء. و أمّا صحّة طلاقها فلا إشكال في عدم كونها مشروطة بالاغتسال.
[فصل في النفاس]
فصل في النفاس و هو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيّام من حينها و لو كان سقطاً و لم تلج فيه الروح، بل و لو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشوء الولد. و مع الشكّ لم يحكم بكونه نفاساً. و ليس لأقلّه حدّ فيمكن أن يكون لحظة بين العشرة و لو لم تر دماً أصلًا أو رأته بعد العشرة من حين الولادة فلا نفاس لها، و أكثره عشرة أيّام. و ابتداء الحساب بعد انفصال الولد، لا من حين الشروع في الولادة، و إن ولدت في أوّل النهار فالليلة الأخيرة خارجة، و أمّا الليلة الاولى لو ولدت في الليل فهي جزء من النفاس و إن لم تحسب من العشرة، و إن ولدت في وسط النهار يلفّق من اليوم الحادي عشر، و لو ولدت اثنين كان ابتداء نفاسها من الأوّل و مبدأ العشرة من وضع الثاني.
[ (مسألة ١): إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس]
(مسألة ١): إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس؛ سواء رأت تمام العشرة أو بعضها، و سواء كانت ذات العادة في حيضها أو لا. و النقاء المتخلّل بين الدمين أو الدماء بحكم النفاس على الأقوى، فلو رأت يوماً بعد الولادة و انقطع ثمّ رأت العاشر يكون الكلّ نفاساً، و كذا لو رأت يوماً فيوماً لا إلى العشرة، و لو لم تر الدم إلّا اليوم العاشر يكون
______________________________
(١) ليس بأقوى، و الأقوى عدم لزوم الوضوء.