وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٣٢ - (مسألة ٢٠) الوقف المنقطع الأوّل إمّا بجعل الواقف
ممنوعيّته (١) من جميع التصرّفات و سلب أنحاء السلطنة منه حتّى أنّه لا يورث، بخلاف الحبس، فإنّه باقٍ (٢) على ملك الحابس و يورث و يجوز له جميع التصرّفات الغير المنافية (٣) لاستيفاء المحبّس عليه المنفعة.
[ (مسألة ١٨): إذا انقرض الموقوف عليه و رجع إلى ورثة الواقف، فهل يرجع إلى ورثته حين الموت]
(مسألة ١٨): إذا انقرض الموقوف عليه و رجع إلى ورثة الواقف، فهل يرجع إلى ورثته حين الموت أو ورثته حين الانقراض؟ قولان، أظهرهما الأوّل. و تظهر الثمرة بين القولين فيما لو وقف على من ينقرض كزيد و أولاده ثمّ مات الواقف عن ولدين، و مات بعده أحد الولدين عن ولد قبل انقراض الموقوف عليهم ثمّ انقرضوا، فعلى الثاني يرجع إلى الولد الباقي خاصّة؛ لأنّه الوارث حين الانقراض، و على الأوّل يشاركه ابن أخيه؛ حيث إنّه يقوم مقام أبيه فشارك عمّه.
[ (مسألة ١٩): و من الوقف المنقطع الآخر ما كان الوقف مبنيّاً على الدوام]
(مسألة ١٩): و من الوقف المنقطع الآخر ما كان الوقف مبنيّاً على الدوام، لكن كان وقفاً على من يصحّ الوقف عليه في أوّله دون آخره، كما إذا وقف على زيد و أولاده و بعد انقراضهم على الكنائس و البيع مثلًا فعلى ما اخترناه في الوقف على من ينقرض، يصحّ وقفاً بالنسبة إلى من يصحّ الوقف عليه، و يبطل بالنسبة إلى ما لا يصحّ. فظهر أنّ صور الوقف المنقطع الآخر ثلاث يبطل الوقف رأساً (٤) في صورة و يصحّ في صورتين.
[ (مسألة ٢٠): الوقف المنقطع الأوّل: إمّا بجعل الواقف]
(مسألة ٢٠): الوقف المنقطع الأوّل: إمّا بجعل الواقف، كما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الكذائي، و إمّا بحكم الشرع؛ بأن وقف أوّلًا على ما لا يصحّ الوقف عليه ثمّ على غيره، الظاهر بطلانه (٥) رأساً، و إن كان الأحوط في الثاني تجديد صيغة الوقف عند انقراض الأوّل، أو عمل الوقف بعده. و أمّا المنقطع الوسط، كما إذا كان الموقوف عليه في الوسط غير صالح للوقف عليه، بخلافه في المبدأ و المنتهى، فهو بالنسبة إلى شطره الأوّل
______________________________
(١) بل الظاهر زواله.
(٢) في إطلاقه منع.
(٣) في جواز التصرّفات الناقلة منع، بل الظاهر عدم جواز رهنها أيضاً.
(٤) مرّ الكلام فيه.
(٥) على الأحوط في الأوّل، و أمّا الثاني فالظاهر صحّته بالنسبة إلى من يصحّ، و كذا الحال في المنقطع الوسط فيصحّ على الظاهر في الطرفين، لكن الأحوط تجديد الوقف عند انقراض الأوّل في الأوّل، و الوسط في الثاني.