وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥١٢ - (مسألة ٢٢) الوكالة عقد جائز من الطرفين
ليس الغرض إلّا تحصيل الثمن فيكون ذكر السوق المخصوص من باب المثال. و لو فرض احتمال وجود غرض عقلائي في تعيينها احتمالًا معتدّاً به لم يجز التعدّي عنه.
[ (مسألة ١٨): يجوز للوليّ كالأب و الجدّ للصغير أن يوكّل غيره فيما يتعلّق بالمولّى عليه]
(مسألة ١٨): يجوز للوليّ كالأب و الجدّ للصغير أن يوكّل غيره فيما يتعلّق بالمولّى عليه ممّا له الولاية فيه.
[ (مسألة ١٩): لا يجوز للوكيل أن يوكّل غيره في إيقاع ما توكّل فيه لا عن نفسه]
(مسألة ١٩): لا يجوز للوكيل أن يوكّل غيره في إيقاع ما توكّل فيه لا عن نفسه و لا عن الموكّل إلّا بإذن الموكّل، و يجوز بإذنه بكلا النحوين. فإن عيّن الموكّل في إذنه أحدهما بأن قال مثلًا: وكّل غيرك عنّي أو عنك، فهو المتّبع و لا يجوز له التعدّي عمّا عيّنه. و لو أطلق فإن وكّله في أن يوكّل، كما إذا قال مثلًا: وكّلتك في أن توكّل غيرك، فهو إذن (١) في توكيل الغير عن الموكّل و إن كان مجرّد الإذن فيه، كما إذا قال: وكّل غيرك، فهو إذن في توكيله عن نفسه على تأمّل.
[ (مسألة ٢٠): لو كان الوكيل الثاني وكيلًا عن الموكّل]
(مسألة ٢٠): لو كان الوكيل الثاني وكيلًا عن الموكّل، كان في عرض الوكيل الأوّل، فليس له أن يعزله و لا ينعزل بانعزاله، بل لو مات الأوّل يبقى الثاني على وكالته، و أمّا لو كان وكيلًا عن الوكيل كان له أن يعزله و كانت وكالته تبعاً لوكالته، فينعزل بانعزاله، أو موته، و هل للموكّل أن يعزله حينئذٍ من دون أن يعزل الوكيل الأوّل؟ لا يبعد أن يكون له ذلك.
[ (مسألة ٢١): يجوز أن يتوكّل اثنان فصاعداً عن واحد في أمر واحد]
(مسألة ٢١): يجوز أن يتوكّل اثنان فصاعداً عن واحد في أمر واحد، فإن صرّح (٢) الموكّل بانفرادهما جاز لكلّ منهما الاستقلال في التصرّف من دون مراجعة الآخر، و إلّا لم يجز الانفراد لأحدهما و لو مع غيبة صاحبه أو عجزه؛ سواء صرّح بالانضمام و الاجتماع أو أطلق؛ بأن قال مثلًا: وكّلتكما، أو أنتما وكيلاي و نحو ذلك. و لو مات أحدهما بطلت الوكالة رأساً مع شرط الاجتماع أو الإطلاق المنزّل منزلته، و بقي وكالة الباقي فيما لو صرّح بالانفراد.
[ (مسألة ٢٢): الوكالة عقد جائز من الطرفين]
(مسألة ٢٢): الوكالة عقد جائز من الطرفين، فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكّل و غيبته، و كذا للموكّل أن يعزله، لكن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إيّاه، فلو أنشأ عزله
______________________________
(١) ممنوع.
(٢) أو كان لكلامه ظاهر متّبع.