وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٧٤ - (مسألة ١٨) لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها
غير جنسه؛ بأن يؤدّي عوض الدراهم مثلًا دنانير و بالعكس. و يلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة أو كان ما شرط عليه أقلّ قيمة ممّا اقترض.
[ (مسألة ١٥): الأقوى أنّه لو شرط التأجيل في القرض صحّ و لزم العمل به]
(مسألة ١٥): الأقوى أنّه لو شرط التأجيل في القرض صحّ و لزم العمل به، و كان كسائر الديون المؤجّلة ليس للمقرض مطالبته قبل حلول الأجل.
[ (مسألة ١٦): لو شرط على المقترض أداء القرض و تسليمه في بلد معيّن صحّ]
(مسألة ١٦): لو شرط على المقترض أداء القرض و تسليمه في بلد معيّن صحّ و لزم و إن كان في حمله إليه مئونة، فإن طالبه في غير ذلك البلد لم تلزم عليه الأداء، كما أنّه لو أدّاه في غيره لم يلزم على المقرض القبول. و إن أطلق القرض و لم يعيّن بلد التسليم، فالذي يجب على المقترض أداؤه فيه لو طالبه المقرض و يجب على المقرض القبول لو أدّاه المقترض فيه هو بلد القرض، و أمّا غيره فيحتاج إلى التراضي و إن كان الأحوط (١) للمقترض مع عدم الضرر و عدم الاحتياج إلى مئونة الحمل، الأداء لو طالبه الغريم فيه.
[ (مسألة ١٧): يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل]
(مسألة ١٧): يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل و كلّ شرط سائغ لا يكون فيه النفع للمقرض و لو كان مصلحة له.
[ (مسألة ١٨): لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها]
(مسألة ١٨): لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلّا الدراهم الاولى. نعم في مثل الصكوك المتعارفة في هذه الأزمنة المسمّاة بالنوط و الإسكناس و غيرهما إذا سقطت عن الاعتبار الظاهر اشتغال الذمّة بالدراهم و الدنانير التي تتناول هذه الصكوك بدلًا عنها؛ لأنّ الاقتراض (٢) في الحقيقة يقع على الدراهم أو الدنانير التي هي من النقدين و من الفضّة و الذهب المسكوكين؛ و إن كان في مقام التسليم و الإيصال يكتفي بتسليم تلك الصكوك و إيصالها. نعم لو فرض وقوع القرض على الصكّ الخاصّ بنفسه؛ بأن قال مثلًا: أقرضتك هذا الكاغذ الكذائي المسمّى بالنوط الكذائي، كان حالها حال الدراهم في أنّه إذا سقط اعتبارها لم يكن على المقترض إلّا أداء الصكّ، و هكذا الحال في المعاملات و المهور الواقعة على الصكوك.
______________________________
(١) لا يترك، كما أنّه لا يترك الاحتياط في القبول فيما إذا أدّى المقترض و لم يكن ضرر و مئونة على المقرض.
(٢) فيه منع، لكن الحكم كما ذكره.