وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٦٠ - (مسألة ١٨) يجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلّا بعد إصلاحها و تعميرها
و إصلاح النهر و تهيئة آلات السقي و نصب الدولاب و الناعور و نحو ذلك فلا بدّ من تعيين كونها على أيّ منهما، إلّا إذا كانت هناك عادة تغني عن التعيين.
[ (مسألة ١٦): يجوز لكلّ من المالك و الزارع عند بلوغ الحاصل تقبّل حصّة الآخر بحسب الخرص بمقدار معيّن]
(مسألة ١٦): يجوز لكلّ من المالك و الزارع عند بلوغ الحاصل تقبّل حصّة الآخر بحسب الخرص بمقدار معيّن (١) بالتراضي، و الأقوى لزومه من الطرفين بعد القبول. و إن تبيّن بعد ذلك زيادتها أو نقيصتها فعلى المتقبّل تمام ذلك المقدار و لو تبيّن أنّ حصّة صاحبه أقلّ منه، كما أنّ على صاحبه قبول ذلك و إن تبيّن كونها أكثر منه و ليس له مطالبة الزائد.
[ (مسألة ١٧): إذا بقيت في الأرض أُصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدّة]
(مسألة ١٧): إذا بقيت في الأرض أُصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدّة فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل، فإن كان القرار الواقع بينهما على اشتراكهما في الزرع و أُصوله كان الزرع الجديد بينهما على حسب الزرع السابق، و إن كان القرار على اشتراكهما فيما خرج من الزرع في ذلك العام فقد كان ذلك لصاحب البذر إلّا إذا أعرض عنه فهو لمن سبق.
[ (مسألة ١٨): يجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلّا بعد إصلاحها و تعميرها]
(مسألة ١٨): يجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلّا بعد إصلاحها و تعميرها على أن يعمّرها و يصلحها و يزرعها سنة أو سنتين مثلًا لنفسه، ثمّ يكون الحاصل بينهما بالإشاعة بحصّة معيّنة في مدّة مقدّرة.
______________________________
(١) من حاصله.