وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٥١ - (مسألة ١٣) لا بدّ في القسمة من تعديل السهام ثمّ القرعة
منها بانفراده و طلبها بعض الشركاء و طلب بعضهم قسمة بعضها في بعض بالتعديل لكي يتعيّن حصّة كلّ منهم في دكّان تامّ أو أزيد يقدّم ما طلبه الأوّل و يجبر البعض الآخر، إلّا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر في النحو الثاني فيجبر الأوّل.
[ (مسألة ١٠): إذا كان بينهما حمّام و شبهه ممّا لم يقبل القسمة الخالية عن الضرر]
(مسألة ١٠): إذا كان بينهما حمّام و شبهه ممّا لم يقبل القسمة الخالية عن الضرر لم يجبر الممتنع، نعم لو كان كبيراً بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحمّاميّة من دون ضرر و لو بإحداث مستوقد أو بئر آخر، فالأقرب الإجبار.
[ (مسألة ١١): لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلًا]
(مسألة ١١): لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلًا و هو لا يصلح للسكنى و يتضرّر هو بالقسمة دون الشريك الآخر، فلو طلب هو القسمة بغرض صحيح يجبر شريكه، و لم يجبر هو لو طلبها الآخر.
[ (مسألة ١٢): يكفي في الضرر المانع عن الإجبار]
(مسألة ١٢): يكفي في الضرر المانع عن الإجبار، ترتّب نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة بما لا يتسامح فيه في العادة و إن لم يسقط المال عن قابليّة الانتفاع بالمرّة.
[ (مسألة ١٣): لا بدّ في القسمة من تعديل السهام ثمّ القرعة]
(مسألة ١٣): لا بدّ في القسمة من تعديل السهام ثمّ القرعة. أمّا كيفيّة التعديل: فإن كانت حصص الشركاء متساوية كما إذا كانوا اثنين و لكلّ منهما نصف، أو ثلاثة و لكلّ منهم ثلث و هكذا، يعدّل السهام بعدد الرؤوس، فيجعل سهمين متساويين إن كانوا اثنين و ثلاثة أسهم متساويات إن كانوا ثلاثة و هكذا. و يعلّم كلّ سهم بعلامة تميّزه عن غيره، فإذا كانت قطعة أرض متساوية الأجزاء بين ثلاثة مثلًا يجعل ثلاث قطع متساوية بحسب المساحة و يميّز بينها؛ أحدها: الاولى، و الأُخرى: الثانية، و الثالثة: الثالثة. و إذا كانت دار مشتملة على بيوت بين أربعة مثلًا تجعل أربعة أجزاء متساوية بحسب القيمة و تميّز كلّ منها بمميّز كالقطعة الشرقيّة و الغربيّة و الشماليّة و الجنوبيّة المحدودات بحدود كذائيّة، و إن كانت الحصص متفاوتة كما إذا كان المال بين ثلاثة: سدس لعمرو و ثلث لزيد و نصف لبكر يجعل السهام على أقلّ الحصص، ففي المثال تجعل السهام ستّة معلّمة كلّ منها بعلامة كما مرّ.
و أمّا كيفيّة القرعة: ففي الأوّل و هو فيما إذا كانت الحصص متساوية تؤخذ رقاع بعدد رؤوس الشركاء؛ رقعتان إذا كانوا اثنين، و ثلاث إن كانوا ثلاثة و هكذا، و يتخيّر بين