وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٣٣ - (مسألة ٢١) المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي
ينصرف إليه الإطلاق. نعم لو شرط عليه المالك أن لا يشتري الجنس الفلاني أو إلّا الجنس الفلاني أو لا يبيع من الشخص الفلاني أو الطائفة الفلانيّة و غير ذلك من الشروط لم يجز له المخالفة، و لو خالف ضمن المال و الخسارة. لكن لو حصل الربح و كانت التجارة رابحة شارك المالك في الربح على ما قرّراه في عقد المضاربة.
[ (مسألة ١٧): لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره إلّا بإذن المالك]
(مسألة ١٧): لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره إلّا بإذن المالك عموماً أو خصوصاً، فلو خلط ضمن، لكن إذا دار المجموع في التجارة و حصل ربح فهو بين المالين على النسبة.
[ (مسألة ١٨): لا يجوز مع الإطلاق أن يبيع نسيئة]
(مسألة ١٨): لا يجوز مع الإطلاق أن يبيع نسيئة، خصوصاً في بعض الأزمان و على بعض الأشخاص، إلّا أن يكون متعارفاً بين التجار و لو بالنسبة إلى ذلك البلد أو الجنس الفلاني؛ بحيث ينصرف إليه الإطلاق، فلو خالف في غير مورد الانصراف ضمن، و لكن لو استوفاه و حصل ربح كان بينهما.
[ (مسألة ١٩): ليس للعامل أن يسافر بالمال برّاً و بحراً و الاتّجار به في بلاد أُخر]
(مسألة ١٩): ليس للعامل أن يسافر بالمال برّاً و بحراً و الاتّجار به في بلاد أُخر غير بلد المال إلّا مع إذن (١) المالك، فلو سافر ضمن التلف و الخسارة، لكن لو حصل الربح يكون بينهما كما مرّ، و كذا لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها.
[ (مسألة ٢٠): ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض شيئاً و إن قلّ]
(مسألة ٢٠): ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض شيئاً و إن قلّ، حتّى فلوس السقاء، و كذا في السفر إذا لم يكن بإذن المالك. و أمّا لو كان بإذنه فله الإنفاق من رأس المال، إلّا إذا اشترط المالك أن يكون نفقته على نفسه. و المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول و مشروب و ملبوس و مركوب و آلات و أدوات كالقربة و الجوالق و أُجرة المسكن و نحو ذلك مع مراعاة ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد، فلو أسرف حسب عليه، و لو قتّر على نفسه أو لم يحتج إليها من جهة صيرورته ضيفاً عند أحد مثلًا لم يحسب له. و لا يكون من النفقة هنا جوائزه و عطاياه و ضيافاته و غير ذلك فهي على نفسه إلّا إذا كانت لمصلحة التجارة.
[ (مسألة ٢١): المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي]
(مسألة ٢١): المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي، فيشمل ما دون المسافة، كما أنّه يشمل أيّام إقامته عشرة أيّام أو أزيد في بعض البلاد، لكن إذا كان
______________________________
(١) و لو بانصراف لأجل التعارف.