وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٢٦ - (مسألة ٢٩) إذا أقرّ بالوديعة ثمّ مات، فإن عيّنها في عين شخصيّة معيّنة موجودة حال موته أُخرجت من التركة
قصر الضمان على المأخوذ دون ما بقي، و أمّا لو كان من قصده عدم الاقتصار بل أخذ التمام شيئاً فشيئاً فلا يبعد أن يكون ضامناً للجميع.
[ (مسألة ٢٤): لو سلّمها إلى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها ضمن، إلّا أن يكونوا كالآلة]
(مسألة ٢٤): لو سلّمها إلى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها ضمن، إلّا أن يكونوا كالآلة؛ لكون ذلك بمحضره و باطّلاعه و مشاهدته.
[ (مسألة ٢٥): إذا فرّط في الوديعة ثمّ رجع عن تفريطه؛ بأن جعلها في الحرز المضبوط و قام بما يوجب حفظها]
(مسألة ٢٥): إذا فرّط في الوديعة ثمّ رجع عن تفريطه؛ بأن جعلها في الحرز المضبوط و قام بما يوجب حفظها، أو تعدّى ثمّ رجع كما إذا لبس الثوب ثمّ نزعه لم يبرأ من الضمان. نعم لو جدّد المالك له الاستئمان (١) ارتفع الضمان، فهو مثل ما إذا كان مال بيد الغاصب فجعله بيده أمانة، فإنّ الظاهر أنّه بذلك يرتفع الضمان من جهة تبدّل عنوان يده من العدوان إلى الاستئمان. و لو أبرأه من الضمان ففي سقوطه بذلك قولان (٢)، نعم لو تلفت العين في يده و اشتغلت ذمّته بعوضها لا إشكال في صحّة الإبراء و سقوط الحقّ به.
[ (مسألة ٢٦): لو أنكر الوديعة، أو اعترف بها و ادّعى التلف أو الردّ و لا بيّنة، فالقول قوله بيمينه]
(مسألة ٢٦): لو أنكر الوديعة، أو اعترف بها و ادّعى التلف أو الردّ و لا بيّنة، فالقول قوله بيمينه، و كذلك لو تسالما على التلف و لكن ادّعى عليه المودع التفريط أو التعدّي.
[ (مسألة ٢٧): لو دفعها إلى غير المالك و ادّعى الإذن من المالك فأنكر المالك و لا بيّنة]
(مسألة ٢٧): لو دفعها إلى غير المالك و ادّعى الإذن من المالك فأنكر المالك و لا بيّنة، فالقول قول المالك، و أمّا لو صدّقه على الإذن لكن أنكر التسليم إلى من أذن له، فهو كدعواه الردّ إلى المالك مع إنكاره في أنّ القول قوله.
[ (مسألة ٢٨): إذا أنكر الوديعة، فلمّا أقام المالك البيّنة عليها صدّقها لكن ادّعى كونها تالفة]
(مسألة ٢٨): إذا أنكر الوديعة، فلمّا أقام المالك البيّنة عليها صدّقها لكن ادّعى كونها تالفة قبل أن ينكر الوديعة لا تسمع دعواه، فلا يقبل منه اليمين و لا البيّنة على إشكال، و أمّا لو ادّعى تلفها بعد ذلك، فلا إشكال في أنّه تسمع دعواه لكن يحتاج إلى البيّنة (٣).
[ (مسألة ٢٩): إذا أقرّ بالوديعة ثمّ مات، فإن عيّنها في عين شخصيّة معيّنة موجودة حال موته أُخرجت من التركة]
(مسألة ٢٩): إذا أقرّ بالوديعة ثمّ مات، فإن عيّنها في عين شخصيّة معيّنة موجودة حال موته أُخرجت من التركة. و كذا إذا عيّنها في ضمن مصاديق من جنس واحد موجودة حال الموت كما إذا قال: إحدى هذه الشياه وديعة عندي من فلان، و لم يعيّنها، فعلى الورثة إذا احتملوا صدق المورّث و لم يميّزوا الوديعة عن غيرها أن يعاملوا معها معاملة ما إذا علموا
______________________________
(١) بأن جدّد عقد الوديعة بعد فسخ الأوّل.
(٢) أوجههما السقوط.
(٣) و مع ذلك عليه الضمان، إذا كان إنكاره بغير عذر.