وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٩٠ - (مسألة ١٤) إذا صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل ففي جريان حكم الربا فيه تأمّل
الأولويّة لمن بيده الأراضي الخراجيّة المسمّى في العرف الحاضر بحقّ اللزمة. و أمّا ما لا يسقط بالإسقاط و لا يقبل النقل و الانتقال، فلا يصحّ الصلح عنه، و ذلك مثل حقّ العزل الثابت للموكّل في الوكالة، و حقّ مطالبة الدين الثابت للدائن في الدين الحالّ، و حقّ الرجوع الثابت للزوج في الطلاق الرجعي، و حقّ الرجوع في البذل الثابت للزوجة في الخلع و غير ذلك.
[ (مسألة ٩): يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين]
(مسألة ٩): يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين؛ من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار.
[ (مسألة ١٠): الظاهر أنّه تجري الفضوليّة في الصلح كما تجري في البيع]
(مسألة ١٠): الظاهر أنّه تجري الفضوليّة في الصلح كما تجري في البيع، حتّى فيما إذا تعلّق بإسقاط دين أو حقّ و أفاد فائدة الإبراء و الإسقاط اللذين لا تجري فيهما الفضوليّة.
[ (مسألة ١١): يجوز الصلح عن الثمار و الخضر و غيرها قبل وجودها و لو في عام واحد و بلا ضميمة]
(مسألة ١١): يجوز الصلح عن الثمار و الخضر و غيرها قبل وجودها و لو في عام واحد و بلا ضميمة، و إن لم يجز بيعها كما مرّ في بيع الثمار.
[ (مسألة ١٢): لا إشكال في أنّه يغتفر الجهالة في الصلح فيما إذا تعذّر للمتصالحين معرفة المصالح عنه]
(مسألة ١٢): لا إشكال في أنّه يغتفر الجهالة في الصلح فيما إذا تعذّر للمتصالحين معرفة المصالح عنه مطلقاً، كما إذا اختلط مال أحدهما بالآخر و لم يعلما مقدار كلّ منهما فاصطلحا على أن يشتركا فيه بالتساوي أو الاختلاف، أو صالح أحدهما ماله مع الآخر بمال معيّن، و كذا إذا تعذّر عليهما معرفته في الحال لتعذّر الميزان و المكيال على الأظهر، و أمّا مع إمكان معرفتهما بمقداره في الحال ففيه إشكال (١).
[ (مسألة ١٣): إذا كان لغيره عليه دين، أو كان منه عنده عين]
(مسألة ١٣): إذا كان لغيره عليه دين، أو كان منه عنده عين هو يعلم (٢) مقدارهما و لكنّ الغير لا يعلم المقدار فأوقعا الصلح بينهما بأقلّ من حقّ المستحقّ لم يحلّ له الزائد إلّا أن يعلمه و رضي به، نعم لو رضي بالصلح عن حقّه الواقعي على كلّ حال؛ بحيث لو تبيّن له الحال لصالح عنه بذلك المقدار بطيب نفسه حلّ له الزائد.
[ (مسألة ١٤): إذا صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل ففي جريان حكم الربا فيه تأمّل]
(مسألة ١٤): إذا صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل ففي جريان حكم الربا فيه تأمّل (٣) و إشكال فلا يترك الاحتياط. نعم لا إشكال مع الجهل بالمقدار و إن احتمل التفاضل، كما إذا
______________________________
(١) لا يبعد اغتفارها فيه أيضاً.
(٢) و كذا الحال لو لم يعلم مقدارهما لكن علم إجمالًا زيادة المصالح عنه عن مال الصلح.
(٣) الأقوى جريان حكمه فيه كما مرّ.