وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٧٧ - (مسألة ١٨) من مرّ بثمرة نخل أو شجر أو زرعمارّاً مجتازاً لا قاصداً إليها لأجل الأكل
[ (مسألة ١٣): لا يجوز بيع الخضر كالخيار و الباذنجان و البطّيخ و نحوها قبل ظهورها]
(مسألة ١٣): لا يجوز بيع الخضر كالخيار و الباذنجان و البطّيخ و نحوها قبل ظهورها، و يجوز بعد انعقادها و تناثر وردها لقطة واحدة أو لقطات معلومة. و المرجع في اللقطة إلى عرف الزرّاع و شغلهم و عادتهم، و الظاهر أنّ ما يلتقط منها من الباكورة لا تعدّ لقطة.
[ (مسألة ١٤): إنّما يجوز بيع الخضر كالخيار و البطّيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق]
(مسألة ١٤): إنّما يجوز بيع الخضر كالخيار و البطّيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق، و لا يضرّ عدم مشاهدة بعضها المستورة كما لا يضرّ عدم تناهي عظمها كلّا أو بعضاً و تناثر وردها، و كذا لا يضرّ انعدام ما عدا الاولى من اللقطات بعد ضمّها إليها.
[ (مسألة ١٥): إذا كان الخضر ممّا كان المقصود منه مستوراً في الأرض كالجزر و الشلجم و الثوم يشكل جواز بيعها قبل قلعها]
(مسألة ١٥): إذا كان الخضر ممّا كان المقصود منه مستوراً في الأرض كالجزر و الشلجم و الثوم يشكل جواز بيعها قبل قلعها، نعم في مثل البصل ممّا كان الظاهر منه أيضاً مقصوداً فالوجه جواز بيعه منفرداً و مع أُصوله.
[ (مسألة ١٦): يجوز بعد الظهور بيع ما يجزّ ثمّ ينمو كالرطبة و الكرّاث و النعناع جزّة و جزّات معيّنة]
(مسألة ١٦): يجوز بعد الظهور بيع ما يجزّ ثمّ ينمو كالرطبة و الكرّاث و النعناع جزّة و جزّات معيّنة، و كذا ما يخرط كورق التوت و الحنّاء خرطة و خرطات. و المرجع في الجزّة و الخرطة هو العرف و العادة كما مرّ في اللقطة. و لا يضرّ انعدام بعض الأوراق بعد وجود مقدار يكفي للخرط و إن لم يبلغ أوان خرطه، فيضمّ الموجود إلى المعدوم كانضمام الثمرة المتجدّدة في السنة أو في سنة أُخرى مع الموجودة.
[ (مسألة ١٧): إذا كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلًا بالمناصفة]
(مسألة ١٧): إذا كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلًا بالمناصفة يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين حصّة صاحبه بخرص معلوم؛ بأن يخرص المجموع بمقدار فيتقبّل أن يكون المجموع له، و يدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه؛ زاد أو نقص، و يرضى به صاحبه. و الظاهر أنّ هذه معاملة خاصّة برأسها، كما أنّ الظاهر أنّه ليس لها صيغة خاصّة، فيكفي كلّ لفظ يكون ظاهراً في المقصود بحسب متفاهم العرف.
[ (مسألة ١٨): من مرّ بثمرة نخل أو شجر أو زرعمارّاً مجتازاً لا قاصداً إليها لأجل الأكل]
(مسألة ١٨): من مرّ بثمرة نخل أو شجر أو زرع (١) مارّاً مجتازاً لا قاصداً إليها لأجل الأكل جاز له أن يأكل منها بمقدار شبعه و حاجته من دون أن يحمل منها شيئاً و من دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار. و الظاهر عدم الفرق بين ما كان على الشجر أو متساقطاً عنه، و الأحوط الاقتصار على ما إذا لم يعلم كراهة المالك.
______________________________
(١) الأحوط الاقتصار على النخل و الشجر.