وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٠ - (مسألة ٢) إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء
[ (مسألة ٢٠): يكفي في النيّة قصد القربة]
(مسألة ٢٠): يكفي في النيّة قصد القربة و لا يجب نيّة الوجوب أو الندب لا وصفاً و لا غاية، فلا يلزم أن يقصد: إنّي أتوضّأ الوضوء الذي يكون واجباً عليّ، أو يقصد: إنّي أتوضّأ لأنّه يجب عليّ، بل لو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس اشتباهاً بعد ما كان قاصداً للقربة و الامتثال على أيّ حال كفى و صحّ، فإذا نوى الوجوب بتخيّل دخول الوقت فتبيّن خلافه صحّ وضوؤه كالعكس.
[ (مسألة ٢١): لا يعتبر في صحّة الوضوء نيّة رفع الحدث]
(مسألة ٢١): لا يعتبر في صحّة الوضوء نيّة رفع الحدث و لا نيّة استباحة الصلاة و غيرها من الغايات، بل لو نوى التجديد فتبيّن كونه محدثاً صحّ الوضوء و يجوز معه الصلاة و غيرها. و يكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة و إن لم يلحظها بالنيّة، بل لو قصد رفع حدث بعينه (١) صحّ الوضوء و ارتفع الجميع.
[فصل في موجبات الوضوء و غاياته]
فصل في موجبات الوضوء و غاياته
[ (مسألة ١): الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أُمور]
(مسألة ١): الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أُمور:
الأوّل و الثاني: خروج البول و ما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء، و خروج الغائط من الموضع الطبيعي أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه؛ كثيراً كان أو قليلًا و لو بمصاحبة دود أو نواة مثلًا. الثالث: خروج الريح عن الدبر إذا كان من المعدة (٢)؛ سواء كان له صوت و رائحة أم لا. و لا عبرة بما يخرج من قُبل المرأة و لا بما لا يكون من المعدة كما إذا دخل من الخارج ثمّ خرج. الرابع: النوم الغالب على حاسّتي السمع و البصر. الخامس: كلّ ما أزال العقل مثل الجنون و الإغماء و السكر و نحوها. السادس: الاستحاضة القليلة بل المتوسّطة و الكثيرة (٣) أيضاً و إن أوجبتا (٤) الغسل أيضاً حسب ما يأتي في محلّه.
[ (مسألة ٢): إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء]
(مسألة ٢): إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء و كذا لو شكّ في خروج شيء معه و كذلك الحال فيما إذا خرج دود أو نواة غير متلطّخ بالغائط.
______________________________
(١) إن كان على وجه التقييد بحيث كان من نيّته عدم ارتفاع غيره ففي الصحّة إشكال.
(٢) أو الأمعاء.
(٣) فيها تأمّل و لا يترك الاحتياط.
(٤) ينبغي ذكر سائر موجبات الغسل عدا الجنابة.