وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٧٧ - (مسألة ٥) لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً
التمر منه، و لو فرض عدم صدق التمر على يابسه لم تجب الزكاة.
[ (مسألة ٢): إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض]
(مسألة ٢): إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض و لو بشهر أو شهرين أو أكثر بعضها إلى بعض بعد أن كان الثمرتان لعام واحد، و حينئذٍ إن بلغ النصاب ما أدرك منه تعلّق الوجوب و وجب ما هو فريضة المدرك، و ما لم يدرك إنّما يجب ما هو فريضته عند إدراكه قلّ أو كثر، و إن لم يبلغ النصاب ما سبق إدراكه تربّص في الزكاة حتّى يدرك ما يكمل النصاب، و لو كان له نخل يُطلع أو كرم يُثمر في عام مرّتين ضمّ الثاني إلى الأوّل على إشكال.
[الأمر الثاني: التملّك بالزراعة إن كان ممّا يزرع]
الأمر الثاني: التملّك بالزراعة إن كان ممّا يزرع، أو انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه قبل تعلّق (١) الزكاة، فتجب عليه الزكاة حينئذٍ و إن لم يكن زارعاً.
[ (مسألة ٣): المشهور أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الزرع]
(مسألة ٣): المشهور (٢) أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الزرع، و حين بدوّ الصلاح أعني حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل، و حين انعقاد الحصرم في ثمرة الكرم، و قيل: إنّ المدار على التسمية حنطة أو شعيراً أو تمراً أو عنباً، و القول الأوّل لا يخلو عن رجحان (٣) لكن لا يخلو عن إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في الثمرة المترتّبة على القولين في المسألة.
[ (مسألة ٤): وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب]
(مسألة ٤): وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب، و هذا هو الوقت الذي لو أخّرها عنه ضمن. و يجوز للساعي مطالبة المالك فيه و يلزمه القبول، و لو طالبه قبله لم يجب عليه القبول و إن جاز له (٤) الإخراج بعد زمان التعلّق. و يجب على الساعي القبول فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق.
[ (مسألة ٥): لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً]
(مسألة ٥): لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز و وجب (٥)
______________________________
(١) على الأقوى فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه، و على الأحوط في غيره.
(٢) لدى المتأخّرين، و أمّا لدى القدماء فلم تثبت الشهرة.
(٣) بل الأقوى أنّ المدار على التسمية، لكن لا يترك الاحتياط في الزبيب.
(٤) جوازه مشكل، بل الأقوى عدمه إذا انجرّ الإخراج إلى الفساد و لو قلنا بأنّ وقت التعلّق حين بدوّ الصلاح.
(٥) على الأحوط و إن كان الأقوى عدم الوجوب.