وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٥٤ - و منها ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره
عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام.
[ (مسألة ١٣): الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الوليّ قضاء ما فات عنه لعذر]
(مسألة ١٣): الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الوليّ قضاء ما فات عنه لعذر (١)، لكن فيما إذا كان فوته يوجب القضاء، فإذا فاته لعذر و مات في أثناء رمضان أو كان مريضاً و استمرّ مرضه إلى رمضان آخر لا يجب لسقوط القضاء حينئذٍ كما تقدّم. و لا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه و عدمه، و إن كان الأحوط في الأوّل مع رضا الورثة الجمع بين التصدّق و القضاء، و قد تقدّم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلّقة بالمقام.
[القول في أقسام الصوم]
القول في أقسام الصوم و هي أربعة: واجب و مندوب و مكروه و محظور، فالواجب من الصوم ستّة: صوم شهر رمضان، و صوم الكفّارة، و صوم القضاء، و صوم دم المتعة في الحجّ، و صوم النذر و العهد و اليمين و نحوها، و صوم اليوم الثالث من أيّام الاعتكاف.
[القول في صوم الكفّارة]
القول في صوم الكفّارة و هو على أقسام:
[منها: ما يجب مع غيره]
منها: ما يجب مع غيره؛ و هي كفّارة قتل العمد، و كفّارة من أفطر في شهر رمضان على محرّم، فإنّه تجب فيهما (٢) الخصال الثلاث.
[و منها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره]
و منها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره؛ و هي كفّارة الظهار و كفّارة قتل الخطأ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق، و كفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام، و كفّارة اليمين و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، و إن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام، و كفّارة صيد النعامة، فإنّها صيام
______________________________
(١) قد مرّ عدم الفرق بين أسباب الترك إلّا الترك على وجه الطغيان، فإنّه لا يبعد فيه عدم الإلحاق بالترك العذري و إن كان الأحوط الإلحاق أيضاً، بل لا يترك هذا الاحتياط.
(٢) لكن على الأحوط في الثاني، و على الأقوى في الأوّل.