وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٠٠ - (مسألة ١٠) إذا عيّن للأجير وقتاً أو مدّة و لم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدّة ليس له أن يأتي به بعدها
خالف حكم الميّت، كما أنّه يجب عليه أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه و اعتقاده من تقليده أو اجتهاده إذا استؤجر على الإتيان بالعمل الصحيح، نعم لو عيّن له كيفيّة خاصّة لا يجوز له (١) التعدّي عنها.
[ (مسألة ٧): يجوز استئجار كلّ من الرجل و المرأة للآخر]
(مسألة ٧): يجوز استئجار كلّ من الرجل و المرأة للآخر. و في الجهر و الإخفات و كيفيّة التستّر و شرائط اللباس يراعى حال المباشر النائب لا المنوب عنه، فالرجل يجهر في الجهريّة و إن كان نائباً عن المرأة، و المرأة مخيّرة فيها و إن كانت نائبة عن الرجل.
[ (مسألة ٨): أنّه لا يجب الترتيب في القضاء]
(مسألة ٨): قد عرفت في السابق أنّه لا يجب (٢) الترتيب في القضاء، فإذا استؤجر جماعة للنيابة عن واحد في قضاء صلاته لا يجب تعيين الوقت لكلّ منهم حذراً من وقوع صلاة بعضهم مقارناً لصلاة البعض الآخر، فلا يتحقّق الترتيب؛ لما عرفت من عدم وجوبه، مع أنّه لو قلنا به فالمسلّم عدم جواز تقديم اللاحق لا وجوب تقديم السابق، فلا يضرّ المقارنة.
[ (مسألة ٩): لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر]
(مسألة ٩): لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر، نعم لو تقبّل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له يجوز أن يستأجر غيره له لكن حينئذٍ لا يجوز أن (٣) يستأجره بأقلّ من الأُجرة المجعولة له، إلّا إذا أتى ببعض العمل و إن قلّ.
[ (مسألة ١٠): إذا عيّن للأجير وقتاً أو مدّة و لم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدّة ليس له أن يأتي به بعدها]
(مسألة ١٠): إذا عيّن للأجير وقتاً أو مدّة و لم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدّة ليس له أن يأتي به بعدها إلّا بإذن من المستأجر، و لو أتى به فهو كالمتبرّع لا يستحقّ اجرة، نعم لو كان الإتيان بالعمل في الوقت المعيّن و المدّة المضروبة بعنوان الاشتراط يستحقّ الأُجرة المسمّاة و إن كان للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، فإذا فسخ يرجع إلى الأجير بالأُجرة المسمّاة و هو يستحقّ اجرة المثل للعمل.
______________________________
(١) الأحوط ترك إجارة نفسه لعمل يرى بحسب اجتهاده أو تقليده أنّه باطل.
(٢) قد مرّ وجوبه في صورة العلم، فلو علم بأنّ الميّت كان عالماً به فالأقوى وجوب تحصيل الترتيب و تعيين الوقت لهم، و لو علم بأنّه لم يكن عالماً أو شكّ فيه لا يجب تحصيله و يجوز المقارنة. و ما ذكر في المتن من أنّ المسلّم مع القول به عدم جواز تقديم اللاحق لا وجوب تقديم السابق فلا يضرّ المقارنة ضعيف.
(٣) على الأحوط.