وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٧٤ - (مسألة ٩) صلاة الآيات ركعتان في كلّ واحدة منهما خمس ركوعات
كاليوميّة إشكال (١)، فلا يترك الاحتياط بقضاء ذات الوقت كالكسوفين و أداء غيرها بعد الطهر.
[ (مسألة ٧): من لم يعلم بالكسوف حتّى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء و لم يحترق جميع القرص]
(مسألة ٧): من لم يعلم بالكسوف حتّى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء و لم يحترق جميع القرص لم يجب عليه القضاء، أمّا إذا علم و أهمل و لو نسياناً أو احترق جميع القرص وجب القضاء. و أمّا سائر الآيات فمع التأخير متعمّداً أو لأجل النسيان يجب الإتيان بها ما دام العمر. أمّا إذا لم يعلم بها حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية ففي وجوب الصلاة بعد العلم بها إشكال (٢)، فلا يترك الاحتياط.
[ (مسألة ٨): إذا أخبر جماعة غير عدول بالكسوف]
(مسألة ٨): إذا أخبر جماعة غير عدول بالكسوف و لم يحصل له العلم بصدقهم و بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص، و كذا لو أخبر شاهدان و لم يعلم عدالتهما ثمّ ثبتت عدالتهما بعد الوقت، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الصورة الثانية، بل لا يترك فيها.
[ (مسألة ٩): صلاة الآيات ركعتان في كلّ واحدة منهما خمس ركوعات]
(مسألة ٩): صلاة الآيات ركعتان في كلّ واحدة منهما خمس ركوعات، فيكون المجموع عشرة. و تفصيل ذلك: بأن يحرم مقارناً للنيّة كما في الفريضة، ثمّ يقرأ الحمد و السورة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه، ثمّ يقرأ الحمد و السورة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه و هكذا حتّى يتمّ خمساً على هذا الترتيب، ثمّ يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس، ثمّ يقوم و يفعل ثانياً كما فعل أوّلًا، ثمّ يتشهّد و يسلّم. و لا فرق في السورة بين كونها متّحدة في الجميع أو متغايرة. و يجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كلّ ركعة فيقرأ بعد تكبيرة الإحرام الفاتحة، ثمّ يقرأ بعدها آية من سورة أو أقلّ أو أكثر، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه و يقرأ بعضاً آخر من تلك السورة متّصلًا بما قرأه منها أوّلًا ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه و يقرأ بعضاً آخر منها كذلك، و هكذا إلى الركوع الخامس حتّى يتمّ سورة، ثمّ يركع، ثمّ يسجد، ثمّ يقوم إلى الثانية و يصنع كما صنع في الركعة الأُولى، فيكون في كلّ ركعة الفاتحة مرّة مع سورة تامّة متفرّقة. و لا يجوز الاقتصار على بعض
______________________________
(١) الأقوى عدم القضاء عليهما في الموقّت، و عدم لزوم أداء غيره. هذا في الحيض و النفاس المستوعبين، و أمّا غيره ففيه تفصيل.
(٢) عدم وجوبها لا يخلو من قوّة.