وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٤٧ - (مسألة ١) القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النيّة
[ (مسألة ١): الظاهر جواز وصلها بما قبلها من الدعاء]
(مسألة ١): الظاهر جواز وصلها (١) بما قبلها من الدعاء فيحذف الهمزة من «اللَّه» و كذا وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة، فيظهر إعراب راء «أكبر». و لكنّ الأحوط عدم الوصل خصوصاً في الأوّل، كما أنّ الأحوط تفخيم اللام من «اللَّه» و الراء من «أكبر» و إن كان الأقوى جواز تركه.
[ (مسألة ٢): يستحبّ زيادة ستّ تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع]
(مسألة ٢): يستحبّ زيادة ستّ تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع، و الأحوط الأوّل، فيجعل الافتتاح الأخيرة، و الأفضل أن يأتي بالثلاث ولاءً ثمّ يقول: «اللهمّ أنت الملك الحقّ لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي، إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت»، ثمّ يأتي باثنتين و يقول: «لبّيك و سعديك و الخير في يديك و الشرّ ليس إليك و المهديّ من هديت، لا ملجأ منك إلّا إليك، سُبحانك و حنانيك، تباركت و تعاليت، سبحانك ربّ البيت»، ثمّ يأتي باثنتين و يقول: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ عالم الغيب و الشهادة حَنِيفاً مسلماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمين»، ثمّ يشرع في الاستعاذة و سورة الحمد.
[ (مسألة ٣): يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام]
(مسألة ٣): يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع من خلفه و الإسرار بالستّ الباقية.
[ (مسألة ٤): يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الأُذنين أو إلى حيال وجهه مبتدئاً بالتكبير]
(مسألة ٤): يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الأُذنين أو إلى حيال وجهه مبتدئاً بالتكبير بابتداء الرفع و منتهياً بانتهائه، و الأولى أن لا يتجاوز الأُذنين و أن يضمّ أصابع الكفّين و يستقبل بباطنهما القبلة.
[ (مسألة ٥): إذا كبّر ثمّ شكّ في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع]
(مسألة ٥): إذا كبّر ثمّ شكّ (٢) في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع بنى على الأوّل.
[القول في القيام]
القول في القيام
[ (مسألة ١): القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النيّة]
(مسألة ١): القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النيّة، و في الركوع، و هو الذي يقع الركوع عنه، و هو المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالركوع؛ فمن أخلّ به في هاتين
______________________________
(١) فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط.
(٢) و هو قائم.