وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٣٦ - (مسألة ١٠) لا تعتبر الطهارة في مكان المصلّي إلّا مع تعدّي النجاسة
بذراع اليد و بتأخّر المرأة. و الأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة، كما أنّ الأحوط في التأخّر كون مسجدها وراء موقفه و إن لم يبعد كفاية مطلقهما.
[ (مسألة ٩): الأحوط أن لا يتقدّم في الصلاة على قبر المعصوم]
(مسألة ٩): الأحوط أن لا يتقدّم في الصلاة على قبر المعصوم، بل و لا يساويه (١) أيضاً. و يرتفع الحكم بالبعد المفرط على وجه لا يصدق معه التقدّم و المحاذاة و يخرج عن صدق وحدة المكان، و كذا بالحائل الرافع لسوء الأدب. و الظاهر أنّه ليس منه الشبّاك و الصندوق الشريف و ثوبه.
[ (مسألة ١٠): لا تعتبر الطهارة في مكان المصلّي إلّا مع تعدّي النجاسة]
(مسألة ١٠): لا تعتبر الطهارة في مكان المصلّي إلّا مع تعدّي النجاسة (٢) إلى الثوب أو البدن، نعم تعتبر في خصوص مسجد الجبهة كما مرّ، و يعتبر فيه أيضاً مع الاختيار كونه أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً، و أفضل الثلاثة التربة الحسينيّة التي تخرق الحجب السبع و تنوّر إلى الأرضين السبع. و لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن كالذهب و الفضّة و القير و نحو ذلك، و كذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد. و في جواز السجود على الخزف و الآجر و النورة و الجصّ المطبوخين و كذا الفحم تأمّل و إشكال (٣). نعم يجوز على الجصّ قبل الطبخ و طين الأرمني و حجر الرحى بل و بعض أصناف المرمر (٤).
و يعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول و الملبوس، فلا يجوز السجود على ما في أيدي الناس من المآكل و الملابس كالمخبوز و المطبوخ و الحبوب المعتاد أكلها من الحنطة و الشعير و نحوهما و الفواكه و البقول المأكولة و الثمرة المأكولة و لو قبل وصولها إلى زمان الأكل. نعم لا بأس (٥) بالسجود على قشورها و نواها بعد
______________________________
(١) لا بأس بالتساوي، و التقدّم سوء الأدب.
(٢) غير المعفوّ عنها.
(٣) الأقرب هو الجواز.
(٤) بل جميع أصنافه إلّا ما هو مصنوع و لا يعلم أنّ مادّته ممّا يصحّ السجود عليها.
(٥) في إطلاقه إشكال، ففي مثل قشر التفّاح و الخيار ممّا هو مأكول و لو بالتبع أو يؤكل أحياناً أو يأكله بعض الأشخاص لا يجوز على الأقوى، و يلحق به قشور الحبوب ممّا هي مأكولة معها تبعاً على الأحوط، نعم لا بأس بقشر نوى الأثمار إذا انفصل عن اللبّ المأكول و مع عدم مأكولية لبّه و لو بالعلاج لا بأس بالسجود عليه مطلقاً.