وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٣٣ - (مسألة ٢١) يجب تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر
كان كافياً في رفع حرمة اللبس. نعم الثوب المنسوج من الإبريسم المفتول بالذهب يحرم لبسه كما لا يصحّ الصلاة فيه.
[ (مسألة ١٧): لبس لباس الشهرة و إن كان حراماً]
(مسألة ١٧): لبس لباس الشهرة و إن كان حراماً (١) و كذا ما يختصّ بالنساء للرجال و بالعكس على الأحوط لكن لا يضرّ لبسها بالصلاة.
[ (مسألة ١٨): لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره]
(مسألة ١٨): لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه و الصلاة فيه، و كذلك الحال فيما شكّ أنّه من الحرير أو غيره، و من هذا القبيل اللباس المتعارف في زماننا المسمّى بالشعري لمن لم يعرف حقيقته. و لو شكّ في أنّه حرير محض أو ممتزج فالأحوط (٢) الاجتناب عنه.
[ (مسألة ١٩): لا بأس بلبس الصبيّ الحرير]
(مسألة ١٩): لا بأس بلبس الصبيّ الحرير فلا يحرم على الوليّ إلباسه، و لا يجب عليه نزعه منه، و لكن لا تصحّ (٣) صلاته فيه.
[ (مسألة ٢٠): إذا لم يجد المصلّي ساتراً حتّى الورق و الحشيش]
(مسألة ٢٠): إذا لم يجد (٤) المصلّي ساتراً حتّى الورق و الحشيش فإن وجد ما يستر به عورته حتّى الطين أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها و يتستّر بها صلّى صلاة المختار، و إن لم يجد ذلك فإن لم يكن ناظر فالأحوط تكرار الصلاة؛ بأن يصلّي صلاة المختار تارة و قائماً مومئاً للركوع و السجود، و أُخرى واضعاً يديه على قبله في حال القيام على الأحوط، و إن لم يأمن من النظر صلّى جالساً منحنياً للركوع و السجود بمقدار لا يبدو عورته.
[ (مسألة ٢١): يجب تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر]
(مسألة ٢١): يجب (٥) تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت.
______________________________
(١) على الأحوط.
(٢) و إن كان الأقوى عدم لزومه.
(٣) فيه تأمّل بل لا يبعد الصحّة.
(٤) الأقوى أنّه إذا لم يجد ساتراً حتّى الحشيش يصلّي عرياناً قائماً إن كان يأمن من ناظر محترم و إن لم يأمن صلّى جالساً، و في الحالين يومئ للركوع و السجود و يجعل إيماءه للسجود أخفض، و إذا صلّى قائماً يستر قبله بيده و إذا صلّى جالساً يستره بفخذيه.
(٥) عدم الوجوب لا يخلو من قوّة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.