وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٢٧ - (مسألة ١٦) يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة
نوى الإقامة في الأثناء بطلت صلاته، و لا يجوز له العدول إلى اللاحقة فيقطعها و يشرع فيها. و إذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع في اللاحقة ثمّ عدل عن نيّة الإقامة فالظاهر أنّه يعدل (١) إلى الأُولى فيأتي بها ثمّ يأتي باللاحقة.
[ (مسألة ١٢): يجب تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت]
(مسألة ١٢): يجب (٢) تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت، إلّا في التيمّم فإنّه يجوز فيه البدار إلّا مع العلم بارتفاع العذر في آخره و قد مرّ في بابه.
[ (مسألة ١٣): الأقوى جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم تتضيّق]
(مسألة ١٣): الأقوى جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم تتضيّق و كذا لمن عليه قضاء الفريضة.
[ (مسألة ١٤): إذا تيقّن بدخول الوقت فصلّى أو عوّل على الظنّ المعتبر كشهادة العدلين]
(مسألة ١٤): إذا تيقّن بدخول الوقت فصلّى أو عوّل على الظنّ المعتبر كشهادة العدلين أو أذان الثقة (٣)، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت، و إن وقع بعضها في الوقت و لو قليلًا منها صحّت.
[ (مسألة ١٥): إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله ثمّ حصل أحد الأعذار كالجنون و الحيض]
(مسألة ١٥): إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة (٤) بحسب حاله ثمّ حصل أحد الأعذار كالجنون و الحيض وجب عليه القضاء و إلّا لم يجب، و إذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين وجبتا، و إن وسع لواحدة أتى بها، و إن بقي مقدار ركعة أتى بالثانية، و إن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاً.
[ (مسألة ١٦): يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة]
(مسألة ١٦): يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة، و يقوم مقامه شهادة العدلين (٥) على الأقوى. و لا يكفي الأذان و لو كان المؤذّن عدلًا عارفاً بالوقت
______________________________
(١) فيه إشكال.
(٢) على الأحوط.
(٣) ليس الأذان ظنّاً معتبراً على الأحوط.
(٤) و تحصيل المقدّمات كالطهارة المائيّة أو الترابيّة و غيرهما على حسب حاله، فإن كانت المقدّمات حاصلة أوّل الوقت كفى مقدار أداء الصلاة حسب حاله و تكليفه الفعلي، و إذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الطهارة و الصلاتين وجبتا أو الطهارة و صلاة واحدة وجبت صاحبة الوقت، و كذا الحال في إدراك ركعة مع الطهور.
(٥) إذا كانت شهادتهما عن حسّ، كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه.