وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٢٥ - (مسألة ٧) المراد باختصاص الوقت عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح
فالأقوى (١) جواز تقديمهما أيضاً؛ خصوصاً إذا علم بعدم التمكّن من إتيانهما فيما بعد و إن كان فيه خلاف الفضل، و كذا يجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر و الشابّ الذي يخاف من فوتها في وقتها، بل و كلّ ذي عذر كالشيخ و خائف البرد أو الاحتلام، و ينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء.
[ (مسألة ٦): وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب]
(مسألة ٦): وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، و يختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله و العصر بآخره كذلك و ما بينهما مشترك بينهما، و من المغرب إلى نصف الليل وقت العشاءين للمختار و يختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائها و العشاء بآخره كذلك، و ما بينهما مشترك بينهما. و يمتدّ وقتهما (٢) إلى طلوع الفجر للمضطرّ؛ لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها، و يختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها و لا يبعد امتداد وقتهما إليه للعامد أيضاً. فلا يكون صلاته بعد نصف الليل قضاءً و إن أثم بالتأخير منه، و لكن الأحوط الإتيان بعده بقصد ما في الذمّة من الأداء و القضاء، و ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح، و وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث مثل الشاخص، كما أنّ منتهى فضيلة العصر المثلان، و مبدأ فضيلته (٣) إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام؛ أي أربعة أسباع الشاخص، و وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق (٤)، و هو أوّل فضيلة العشاء إلى ثلث الليل، فلها وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشفق و بعد الثلث إلى النصف، و وقت فضيلة الصبح من أوّله إلى حدوث الحمرة المشرقيّة (٥).
[ (مسألة ٧): المراد باختصاص الوقت: عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح]
(مسألة ٧): المراد باختصاص الوقت: عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح، فلا مانع من إتيان غير الشريكة كصلاة القضاء من ذلك اليوم أو غيره فيه، و كذا لا مانع من إتيان الشريكة فيه إذا حصل فراغ الذمّة من صاحبة الوقت. فإذا قدّم العصر
______________________________
(١) عدم الجواز لا يخلو من قوّة، و مع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في وقتهما فالأحوط الإتيان بهما رجاءً.
(٢) فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإتيان بعده بقصد ما في الذمّة و كذا في العامد.
(٣) لا يبعد أن يكون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر و إن كان ما ذكره أظهر.
(٤) و هو الحمرة المغربيّة.
(٥) و لعلّ حدوثها يساوق مع زمان التجلّل و الإسفار و تنوّر الصبح المنصوص بها.