وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٢١ - (مسألة ٢) يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب و الطهارة
[القول في الأواني]
القول في الأواني
[ (مسألة ١): أواني الكفّار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة]
(مسألة ١): أواني الكفّار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، و كذا كلّ ما في أيديهم من اللباس و الفرش و غير ذلك. نعم ما كان في أيديهم من الجلود محكومة بالنجاسة إذا علم كونها من الحيوان الذي له نفس سائلة و لم يعلم تذكية حيوانها و لم يعلم سبق يد مسلم عليها، و كذلك الحال في اللحوم و الشحوم التي في أيديهم بل في سوقهم، فإنّها محكومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة.
[ (مسألة ٢): يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب و الطهارة]
(مسألة ٢): يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها، و المحرّم (١) نفس استعمالها و تناول المأكول أو المشروب مثلًا منها دون المأكول و المشروب، فلو أكل منها طعاماً مباحاً في نهار شهر رمضان لا يكون مفطراً بالحرام و إن ارتكب الحرام من جهة التناول منها و استعمالها. و يدخل في استعمالها (٢) المحرّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين بل و تزيين المساجد و المشاهد بها، و هل يحرم اقتناؤها من غير استعمال، فيه تردّد (٣) و إشكال. و يحرم استعمال الملبّس (٤) بأحدهما إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلا دون ما إذا لم يكن كذلك و دون المفضّض و المموّه بأحدهما. و الممتزج منهما بحكم أحدهما و إن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.
______________________________
(١) بل المحرّم الأكل و الشرب فيها أو منها؛ لا تناول المأكول و المشروب منها و لا نفس المأكول و المشروب. هذا في الأكل و الشرب، و أمّا في غيرهما فالمحرّم استعمالها، فإذا اغترف منها للوضوء يكون الاغتراف محرّماً لا الوضوء. و هل التناول الذي هو مقدّمة للأكل و الشرب أيضاً محرّم من باب حرمة مطلق الاستعمال حتّى يكون في الأكل و الشرب محرّمان: الأكل و الشرب، و الاستعمال بالتناول؟ فيه تأمّل و إشكال، و إن كان عدم حرمة الثاني لا يخلو من قوّة.
(٢) فيه إشكال، بل عدم الحرمة لا يخلو من قرب.
(٣) الأقوى عدم حرمته.
(٤) على الأحوط.